مع أنه لا قائل بتعلق الوجوب فيه ( 1 ) به ( 2 ) ، وإن كان الحكم بكون الانتقال قبل الانعقاد مطلقا ( 3 ) يوجب الزكاة على المنتقل إليه صحيحا ( 4 ) إلا أنه ( 5 ) في النخل خال عن الفائدة إذ هو ( 6 ) كغيره من الحالات السابقة ( 7 ) وقد استفيد من فحوى الشرط ( 8 ) أنّ تعلّق الوجوب بالغلات ، عند انعقاد الحبّ والثمرة وبدوّ صلاح النخل ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب بعضهم إلى أنّ الوجوب لا يتعلق بها إلى أن يصير أحد الأربعة حقيقة وهو بلوغها حد اليبس الموجب للاسم ( 9 ) . وظاهر النصوص ( 10 ) دال عليه .
[ في نصاب الغلات ]
( ونصابها ) ( 11 ) الذي لا تجب فيها بدون بلوغه ( 12 ) ، واكتفى عن اعتباره شرطا بذكر مقداره تجوزا ( ألفان وسبعمائة رطل ) ( 13 ) بالعراقي ، أصله خمسة
شرح
( 1 ) في النخل .
( 2 ) بالانعقاد ، وقد عرفت أن تعلق الزكاة إما عند بدو الصلاح وإما عند صدق اسم التمر وكلاهما بعد الانعقاد .
( 3 ) بأي سبب من أسباب الانتقال .
( 4 ) خبر لقوله ( وإن كان الحكم )
( 5 ) أن هذا الحكم .
( 6 ) أي الانعقاد .
( 7 ) أي السابقة على تعلق الزكاة ، فلا بد من ذكر بدو الصلاح في النخل لأنه وقت تعلق الزكاة ولا يكفي الاكتفاء بالانعقاد .
( 8 ) الوارد في المتن .
( 9 ) من الحنطة والشعير والتمر والزبيب .
( 10 ) وقد تقدم بعضها .
( 11 ) أي نصاب الغلات .
( 12 ) أي لا تجب الزكاة في الغلات بدون بلوغ النصاب .
( 13 ) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر ، وما كان يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء والسيح أو كان بعلا ففيه العشر تماما ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء ، وليس فيما أنبتت -