تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
أوسق ، ومقدار الوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي ، ومضروب ستين في خمسة ، ثم في تسعة تبلغ ذلك ، ( وتجب ) الزكاة ( في الزائد ) ( 1 ) عن النصاب ( مطلقا ) وإن قلّ بمعنى ليس له إلا نصاب واحد ، ولا عفو فيه .

[ في المخرَج من النصاب ]

( والمخرج ) من النصاب وما زاد ( العشر إن سقي سيحا ) ( 2 ) بالماء الجاري على وجه الأرض سواء كان قبل الزرع كالنيل ، أو بعده ، ( أو بعلا ) وهو شربه بعروقه القريبة من الماء ، ( أو عذيا ) بكسر العين ، وهو أن يسقى بالمطر ، ( ونصف العشر بغيره ) بأن سقي بالدلو ( 3 ) والناضح ( 4 ) . . .
شرح
- الأرض شيء إلا في هذه الأربعة أشياء ) « 1 » . ثم اعلم أن الصاع أربعة امداد وقد حكى الإجماع عليه عن أكثر من واحد ، والمد رطلان وربع رطل بالعراقي فيكون الصاع تسعة أرطال بالعراقي ، ويدل عليه مكاتبة الهمداني إلى أبي الحسن عليه السّلام ( جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي ، فكتب إليّ عليه السلام : الصاع ستة أرطال بالمدني ، وتسعة بالعراقي ) « 2 » . وإذا ضربنا ثلاثمائة صاع بتسعة فيكون النصاب بالعراقي الفين وسبعمائة رطل . ( 1 ) بلا خلاف فيه ويقتضيه إطلاق النصوص . ( 2 ) ضابطة : ما يسقى بدون علاج ففيه العشر وما يسقى بعلاج ففيه نصف العشر ويدل عليه الأخبار . منها : صحيح زرارة المتقدم وصحيح زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السّلام ( ما كان يعالج بالرشاء والدلاء والنضح ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل ففيه العشر كاملا ) « 3 » . هذا والمراد من السيح هو الجريان سواء كان قبل الزرع كالنيل أو بعده ، والمراد بالبعل ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء . ( 3 ) المعتمد على اليد . ( 4 ) وهو البعير يستقى عليه ، وفي المصباح المنير ( ونضح البعير الماء ، حمله من نهر أو بئر لسقي الزرع فهو ناضح ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب زكاة الغلات حديث 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب زكاة الفطرة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب زكاة الغلات حديث 5 .