تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
نبت في عينه جاز إزالته ولا شيء عليه ، ولو كان التأذي بكثرته ، لحر ، أو قمل جاز أيضا لكن يجب الفداء ، لأنه محل المؤذي ، لا نفسه ( 1 ) والمعتبر إزالته بنفسه ، فلو كشط جلدة عليها شعر فلا شيء في الشعر ( 2 ) ، لأنه غير مقصود بالإبانة .

[ في حرمة تغطية الرأس للرجل وستر الوجه للمرأة ]

( وتغطية الرأس ( 3 ) للرجل ) بثوب وغيره حتى بالطين والحناء والارتماس
شرح
- بحيث يمنعه الإبصار ، لأن الشعر أضرّ به فكان له إزالة ضرره كالصيد إذا صال عليه ، وإن كان الأذى من غير الشعر لكن لا يتمكن من إزالة الأذى إلا بحلق الشعر كالقمل والقروح برأسه والصداع من الحر بكثرة الشعر وجبت الفدية ، لأنه قطع الشعر لإزالة ضرر عنه فصار كما لو أكل الصيد للمخمصة . لا يقال : القمل من ضرر الشعر ، والحر سببه كثرة الشعر فكان الضرر منه أيضا لأنا نقول : ليس القمل من الشعر ، وإنما لا يمكنه المقام إلا بالرأس ذي الشعر ، فهو محل لا سبب ، وكذلك الحر من الزمان ، لأن الشعر يوجد في البرد ولا يتأذى به ، فقد ظهر أن الأذى في هذين النوعين ليس من الشعر ) انتهى ، وقريب منه ما في الدروس وكشف اللثام وغيرهما ، لكن في المدارك استشكل في ذلك لإطلاق الآية الشريفة فإذا كانت الإزالة بسبب المرض للأذى في الرأس فالمتجه لزوم الفدية ، وأما ما كان لغير ذلك فالأصل عدم الفدية . ( 1 ) أي لا نفس الشعر هو المؤذي . ( 2 ) قال في الجواهر ( لخروجه عن مفهوم الإزالة فضلا عن القص والقلم والحلق والنتف ) . ( 3 ) بلا خلاف ، للأخبار منها : خبر عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهم السّلام ( المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه ) « 1 » ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب ؟ قال : نعم ، ولا يخمّر رأسه ) 2 ، وصحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبّي ولا شيء عليه ) 3 ، هذا وإطلاق النصوص يقتضي عدم الفرق بين الستر بالمتعارف والمعتاد أو بغيرهما كالطين والحناء وحمل متاع يستره ، وقال سيد المدارك ( وهو غير واضح لأن المنهي عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس ووضع القناع عليه والستر بالثوب لا مطلق الستر ، مع أن النهي لو تعلق به لوجب حمله على ما هو المتعارف منه وهو الستر بالمعتاد ) ، وقد عرفت -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب تروك الأحرام حديث 2 و 5 و 3 .