( بدنة ، وتقليده إن كان ) الهدي ( غيرها ) غير البدنة ( بأن يعلّق في رقبته نعلا قد صلى ) السائق ( فيه ولو نافلة ، ولو قلد الإبل ) بدل إشعارها ( جاز ) .
[ مسائل ]
( مسائل ) :
[ الأولى . يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى عمرة التمتع ]
الأولى . ( يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى ) عمرة ( التمتع ) ( 1 ) اختيارا
شرح
- انطلق حتى تأتى مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء ، والبس ثوبك ثم أنخها مستقبل القبلة ثم ادخل المسجد فصل - إلى أن قال - ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ) « 1 » . وأما تلطيخ صفحة السنام بالدم فقد ذكره الأصحاب ، وفي الحدائق ( أن الأخبار لا تساعد على ما ذكروه من اللطخ ) وفي التذكرة علّله بأنه يعرف به أنه صدقة .
وقد ورد ما يدل على ماهية التقليد كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيه ، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية ) « 2 » ، ويكفي مسمى الصلاة ولو نافلة .
بقي أن الاشعار مختص بالبدن والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي كالبقر والغنم ، وهو مما لا إشكال فيه ، وقال في الحدائق أنه متفق عليه لا أعلم فيه مخالفا ، وقال السيد الحكيم في المستمسك ( ولكن دليله غير ظاهر ، نعم كل ما ورد في كيفية الاشعار لم يذكر فيه إلا البدن ، والتقليد ورد في جميعها ، وعلّل اختصاص الاشعار بضعف البقر والغنم عن الإشعار ) ، نعم استدل له في المدارك بصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( كان الناس يقلدون الغنم والبقر ، وإنما تركه الناس حديثا ، ويقلّدون بخيط أو مسير ) 3 .
( 1 ) يجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع بلا خلاف فيه ، للأخبار المتظافرة بل المتواترة كما في الجواهر منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن رجل لبّى بالحج مفردا ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، قال :
فليحل وليجعلها متعة ، إلا أن يكون قد ساق الهدي فلا يستطيع أن يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه ) « 4 » ، وقد تقدم صحيح الحلبي « 5 » عند أقسام الحج المتضمن لأمر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لأصحابه حين دخلوا مكة محرمين بالحج بأن يحلّوا ويجعلوها عمرة ، ولم يحلّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لمكان الهدي الذي معه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب أقسام الحج حديث 2 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 11 و 9 .
( 4 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب الإحرام حديث 5 .
( 5 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج حديث 14 .