تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
سوق الهدي . والمشهور الأول ( وهو ) أي كل واحد منهما ( فرض من نقص عن ذلك المقدار ) ( 1 ) من المسافة مخيرا بين النوعين ، والقران أفضل ( 2 )

[ في ما لو أطلق الناذر تغييره ]

( ولو أطلق الناذر ) ( 3 ) وشبهه للحج ( تخير في الثلاثة ) مكيا كان أفقيا ( وكذا يتخير من حج ندبا ) والتمتع أفضل مطلقا وإن حج ألفا وألفا ( وليس لمن تعين عليه نوع )
شرح
- الإشعار والتقليد على المشهور للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والإشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ) « 1 » ، مع ضميمة غيره من الأخبار نعرف أنه القارن ، مثل صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا يكون القارن قارنا إلا بسياق الهدي ) « 2 » وعن ابن أبي عقيل والشيخ أن القارن معتمر أولا ، ولا يحلّ من العمرة حتى يفرغ من الحج ، لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أيّما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره وقلّده ، وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة ) « 3 » وهو محمول عند الأصحاب بما إذا نوى الحج فقط ، فإن لم يتم له الحج فليجعله عمرة مبتولة . ( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة وقد تقدم جملة من الأخبار على ذلك ، وعن الشيخ في المبسوط أن أهل مكة يجوز لهم التمتع لأن المتمتع يأتي بصورة الإفراد وزيادة غير منافية ، فوجب أن يجزيه ، ورده في المعتبر بعدم التسليم بأنه أتى بصورة الإفراد ، وذلك لأنه أخلّ بالإحرام بالحج من ميقاته وأوقع مكانه العمرة وليس مأمورا بها . ( 2 ) لخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ( سألته عن الحج مفردا هو أفضل أو الاقران ، قال : إقران الحج أفضل من الأفراد ، وسألته عن المتعة والحج مفردا وعن الأقران أية أفضل ؟ قال : المتمتع أفضل من المفرد ومن القارن السائق ) « 4 » ومثله غيره كثير . ( 3 ) كان مخيرا بين الثلاثة لكن التمتع أفضل إلا إذا كان النذر متعينا فلا ريب في المعين المنذور ولا يجزي غيره ، ولكن إذا أطلق النذر كان مخيرا لأن الأنواع الثلاثة مشروعة ، وتقييد القارن والإفراد بحاضري المسجد الحرام والتمتع بغيرهم إنما هو في حجة -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب أقسام الحج حديث 20 . ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج حديث 10 . ( 3 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب أقسام الحج حديث 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب أقسام الحج حديث 24 .