وأجرني في نيابتي عنه ( 1 ) . وهذا أمر خارج عن النية متقدم عليها ، أو بعدها ، ( وتبرأ ذمته ) ( 2 ) أي ذمة النائب من الحج ، وكذلك ذمة المنوب عنه . إن كانت
شرح
( 1 ) كما في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الذي يقضي عن أبيه أو أمه ، أو أخيه ، أو غيرهم ، يتكلم بشيء ؟ قال عليه السّلام : نعم يقول بعد ما يحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فيه ، وأجزني في قضائي عنه ) « 1 » ،
وفي كل المواقف فهو مفاد صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( قلت له : ما يجب على الذي يحج عن الرجل ؟ قال عليه السّلام : يسميه في المواطن والواقف ) 2 ، وهو محمول على الاستحباب لخبر المثنى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يحج عن الإنسان ، يذكره في جميع المواطن كلها ؟ قال : إن شاء فعل ، وإن شاء لم يفعل ) « 3 » ، وبالجمع بين هذه الأخبار يتبين أنه يستحب ذكر المنوب عنه بتلك الصيغة في جميع المواطن ، وهذا بخلاف نية النيابة في أصل الحج فلا دليل على استحباب التلفظ بها أو وجوبها .
( 2 ) لو مات بعد دخول الحرم محرما ، بلا خلاف فيه لصحيح بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام ( عن رجل خرج حاجا ومعه جمل وله نفقة وزاد ، فمات في الطريق ، فقال : إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام ) « 4 » وصحيح ضريس عن أبي جعفر عليه السّلام ( في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجة الإسلام ) 5 ، وهذه الأخبار وإن كانت واردة في الحج عن نفسه إلا أن الأصحاب - كما في الجواهر - فهموا أن هذه الكيفية التي تليها الموت تكفي عن الحج سواء كان عن نفسه أو عن غيره ، مع أن موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام صريحة في ذلك قال : ( سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة ، فيعطى دراهم ليحج بها عنه ، فيموت قبل أن يحج ، قال : إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول ) « 6 » المحمول عند الأصحاب بشهادة ما تقدم على أنه أحرم وقد دخل الحرم .
وخالف الشيخ وابن إدريس واكتفيا بالموت بعد الإحرام وإن لم يدخل الحرم ، ويأتي فيه النزاع المتقدم فيما لو كان حجه عن نفسه .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب النيابة في الحج حديث 2 و 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب النيابة في الحج حديث 4 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 26 - من أبواب وجوب الحج حديث 2 و 1 .
( 6 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب النيابة في الحج حديث 1 .