نعم لو كان وجوبه متعينا بنذر وشبهه ، وجب بإفساده كفارة بسببه ( 1 ) ، وهو أمر آخر ( 2 ) وفي الدروس ألحق المعين برمضان مطلقا ( 3 ) ، ( و ) في الجماع ( ليلا ) كفارة ( واحدة ) في رمضان وغيره ( 4 ) ، إلا أن يتعين بنذر وشبهه فيجب كفارة بسببه أيضا لإفساده ، ولو كان إفساده بباقي مفسدات الصوم غير الجماع وجب نهارا كفارة واحدة ( 5 ) ، ولا شيء ليلا إلا أن يكون متعينا بنذر وشبهه فيجب كفارته ( 6 ) أيضا ، ولو فعل غير ذلك من المحرمات على المعتكف كالتطيب والبيع والممارات ( 7 ) أثم ، ولا كفارة ( 8 ) ، ولو كان ( 9 ) بالخروج في واجب متعين بالنذر وشبهه وجبت كفارته ( 10 ) ، وفي ثالث المندوب الإثم والقضاء ( 11 ) لا غير ( 12 ) ، وكذا لو أفسده ( 13 ) بغير الجماع ، وكفارة الاعتكاف ككفارة رمضان في قول ( 14 ) ، وكفارة
شرح
( 1 ) أي بسبب خلف النذر .
( 2 ) غير كفارة الصوم بما هو صوم .
( 3 ) قيد للمعين ، والمتعين إما بنذر وإما شهر رمضان المضيّق ، فإن كان متعينا بنذر فتجب كفارة خلف النذر مع كفارة إفساد الاعتكاف ، وإن كان قضاء شهر رمضان فتجب كفارة قضاء شهر رمضان مع كفارة إفساد الاعتكاف ، فالمدار على تعدد الكفارة واتحادها على تعدد السبب واتحاده .
( 4 ) لإطلاق موثق ابن الجهم المتقدم .
( 5 ) إن كان في شهر رمضان .
( 6 ) أي كفارة خلف النذر .
( 7 ) كما في صحيح أبي عبيدة المتقدم .
( 8 ) عدم الكفارة لأنها مختصة بالجماع ، والإثم لمخالفته النهي .
( 9 ) أي ولو كان إفساد الاعتكاف بالخروج عن المسجد .
( 10 ) أي كفارة خلف النذر .
( 11 ) أما الإثم فللنهي ، وأما القضاء فلوجوبه عليه مع عدم الخروج عن العهدة فيجب عليه إتيانه ثانيا وهذا هو معنى القضاء هنا ، كما تقدم ، وإن كان إتيانه ثانيا يستدعي الإتيان بالأيام الثلاثة إذ لا اعتكاف أقل من ثلاثة .
( 12 ) لأن الكفارة مخصوصة بالجماع .
( 13 ) بالأكل والشرب وبما يحرم على الصائم .
( 14 ) على المشهور لموثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن معتكف واقع أهله ، قال :
عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، عتق رقبة أو صيام شهرين -