ويعلم السن بالبينة ( 1 ) والشياع ( 2 ) ، لا بدعواه ( 3 ) والإنبات بهما ( 4 ) ، وبالاختبار ، فإنه ( 5 ) جائز مع الاضطرار إن جعلنا محله من العورة ( 6 ) ، أو بدونه ( 7 ) على المشهور والاحتلام بهما ( 8 ) ، وبقوله ( 9 ) ، وفي قبول قول الأبوين ( 10 ) ، أو الأب في السن وجه .
شرح
- بتأخر ذلك عن البلوغ ، ولا بأس به لدلالة خبر حمزة بن حمران المتقدم عليه .
( 1 ) لأنها حجة شرعية .
( 2 ) المفيد للعلم وحجته ذاتية .
( 3 ) لأن كلامه لا نفوذ له لأنه صبي ، ويشترط في نفوذه أن يكون بالغا .
( 4 ) أي ويعلم الإنبات بالبينة والشياع العلمي .
( 5 ) أي الاختيار .
( 6 ) كما عن أبي الصلاح الحلبي أنها من السرة إلى الركبة .
( 7 ) أي بدون الاضطرار على المشهور من أنها خصوص الآلة والبيضتان ، والفرج ، والدبر .
( 8 ) أي ويثبت الاحتلام بالبينة والشياع .
( 9 ) لأنه لا يعرف إلا من قبله بخلاف الإنبات والسن ، لإمكان الاختبار .
( 10 ) لأنهما غير بينة شرعية إذا البينة رجلان أو رجل وامرأتان ، ووجه الأخذ بقولهما لئلا يلزم العسر والحرج ، لأن الغالب كونهما مطلعين وغيرهما غير مطلع ، وقد ضعّف بأن قولهما ليس بحائز على شرائط البينة ، وكذا قول الأب فقط .