تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
ويعلم السن بالبينة ( 1 ) والشياع ( 2 ) ، لا بدعواه ( 3 ) والإنبات بهما ( 4 ) ، وبالاختبار ، فإنه ( 5 ) جائز مع الاضطرار إن جعلنا محله من العورة ( 6 ) ، أو بدونه ( 7 ) على المشهور والاحتلام بهما ( 8 ) ، وبقوله ( 9 ) ، وفي قبول قول الأبوين ( 10 ) ، أو الأب في السن وجه .
شرح
- بتأخر ذلك عن البلوغ ، ولا بأس به لدلالة خبر حمزة بن حمران المتقدم عليه . ( 1 ) لأنها حجة شرعية . ( 2 ) المفيد للعلم وحجته ذاتية . ( 3 ) لأن كلامه لا نفوذ له لأنه صبي ، ويشترط في نفوذه أن يكون بالغا . ( 4 ) أي ويعلم الإنبات بالبينة والشياع العلمي . ( 5 ) أي الاختيار . ( 6 ) كما عن أبي الصلاح الحلبي أنها من السرة إلى الركبة . ( 7 ) أي بدون الاضطرار على المشهور من أنها خصوص الآلة والبيضتان ، والفرج ، والدبر . ( 8 ) أي ويثبت الاحتلام بالبينة والشياع . ( 9 ) لأنه لا يعرف إلا من قبله بخلاف الإنبات والسن ، لإمكان الاختبار . ( 10 ) لأنهما غير بينة شرعية إذا البينة رجلان أو رجل وامرأتان ، ووجه الأخذ بقولهما لئلا يلزم العسر والحرج ، لأن الغالب كونهما مطلعين وغيرهما غير مطلع ، وقد ضعّف بأن قولهما ليس بحائز على شرائط البينة ، وكذا قول الأب فقط .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 212 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي