تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥

[ في زمان الكف ]

( والكف ) عن الأمور السابقة ، ( وقته من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية ) في الأشهر ( 1 ) . ( ولو قدم المسافر ) بلده ، أو ما ( 2 ) نوى فيه الإقامة عشرا ، سابقة ( 3 ) على الدخول ، أو مقارنة ، أو لاحقة قبل الزوال ( 4 ) ، ويتحقق قدومه برؤية الجدار ، أو سماع الأذان في بلده وما نوى فيه الإقامة قبله ( 5 ) ، أما لو نوى بعده فمن حين النية ، ( أو برأ المريض قبل الزوال ) ظرف للقدوم والبرء ، ( ولم يتناولا شيئا ) من مفسد الصوم ( أجزأهما الصوم ) ، بل وجب عليهما ، ( بخلاف الصبي ) إذا بلغ بعد الفجر ، ( والكافر ) إذا أسلم بعده ( والحائض ، والنفساء ) إذا طهرتا ، ( والمجنون والمغمى عليه ، فإنه يعتبر زوال العذر ) في جميع ( قبل الفجر ) ( 6 ) في صحته ووجوبه ، وإن استحب لهم الإمساك بعده ( 7 ) ، إلا أنه لا يسمى صوما .
شرح
( 1 ) مبني على أن الغروب هل بسقوط القرص أو بذهاب الحمرة المشرقية ، وقد تقدم البحث في كتاب الصلاة . ( 2 ) أي أو بلدا نوى فيه الإقامة عشرا . ( 3 ) قيد للنية . ( 4 ) ولم يأكل فيجب عليه الصوم للأخبار منها : خبر أبي بصير ( سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان ، فقال : إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به ) « 1 » وخبر أحمد بن محمد ( سألت أبا الحسن عليه السّلام : عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال ، قال : يصوم ) 2 وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ( عن الرجل يترك شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في مكان ، هل عليه صوم ؟ قال : لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيام ، فإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة ) « 3 » ، وإذا جاز للمسافر إذا انقطع سفره قبل الزوال أن يصوم بل يجب ، فكذلك المريض لو برأ قبل الزوال لعدم خصوصية المسافر . ( 5 ) أي قبل القدوم . ( 6 ) لأن هذه موانع عن صحته أو وجوبه فلا بد من ارتفاعها في جميع أجزاء زمان الصوم ولذا لو وقع العذر والمانع في الجزء الأخير بطل الصوم . ( 7 ) أي بعد زوال العذر للأخبار منها : رواية الشيخ عن علي بن الحسين عليه السّلام في حديث : -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب من يصح منه الصوم حديث 6 و 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب من يصح منه الصوم حديث 3 .