هلال رمضان وغيره ، ولا يشترط حكم الحاكم في حق من علم به ( 1 ) ، أو سمع الشاهدين ، ( أو مضى ثلاثين ) يوما ( من شعبان لا ) ( 2 ) بالشاهد ( الواحد في أوله ) ( 3 ) ، خلافا لسلار ( رحمه اللّه ) حيث اكتفى به فيه بالنسبة إلى الصوم خاصة ، فلا يثبت لو كان منتهى أجل دين ، أو عدة ، أو مدة ظهار ونحوه . نعم يثبت هلال شوال بمضي ثلاثين يوما منه ( 4 ) تبعا ( 5 ) وإن لم يثبت ( 6 ) أصالة بشهادته ( 7 ) .
( ولا يشترط الخمسون مع الصحو ) كما ذهب إليه بعضهم ( 8 ) ، استنادا إلى رواية حملت على عدم العلم بعدالتهم ، وتوقف الشياع عليهم ، للتهمة كما يظهر من الرواية ، لأن الواحد مع الصحو إذا رآه جماعة غالبا .
شرح
( 1 ) أي بشهر رمضان وذلك فيما لو رآه وحكم الحاكم بعدمه .
( 2 ) لحصول العلم حينئذ بدخول شهر رمضان لعدم وجود شهر هلالي أكثر من ثلاثين يوما ، وللأخبار منها : خبر الواسطي عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث ( فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما ، وصوموا الواحد وثلاثين ) « 1 » .
( 3 ) كما عن سلار الاكتفاء في الصوم دون الإفطار واستشهد بصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا رأيتم الهلال فافطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل ، وإن غمّ عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا ) « 2 » ، وفيه : إن النسخ مختلفة ففي بعضها بينة عدل من المسلمين ، وفي بعضها ( إذا رأيتم الهلال فافطروا واشهدوا عليه عدولا من المسلمين ) فضلا عن أن مورد الرواية هلال شوال وهو خلاف المدعى من جواز الاكتفاء بالواحد في هلال رمضان ، على أن هذا الخبر لا يصلح لمعارضة الأخبار المستفيضة الدالة على اشتراط عدلين .
( 4 ) من شهر رمضان .
( 5 ) إذا ثبت أول شهر رمضان بشهادة الواحد على مبنى سلار ، فالقول بثبوت أول رمضان بشهادة الواحد ليس في محله .
( 6 ) هلال شوال .
( 7 ) أي بشهادة الواحد حتى على مبنى سلّار .
( 8 ) تقدم الكلام فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 17 .
( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 11 .