تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
( طوعا ) من غير قتال كبلاد البحرين ، ( أو باد أهلها ) ( 1 ) أي هلكوا مسلمين كانوا أم كفارا ، وكذا مطلق الأرض الموات التي لا يعرف لها مالك . ( والآجام ) ( 2 ) بكسر الهمزة وفتحها مع المد جمع أجمة بالتحريك المفتوح وهي الأرض المملوءة من القصب ونحوه ، في غير الأرض المملوكة ، ( ورؤوس الجبل ، وبطون الأودية ) ، والمرجع فيهما إلى العرف ، ( وما يكون بهما ) من شجر ، ومعدن ، وغيرهما ، وذلك في غير أرضه المختصة به ، ( وصوافي ( 3 ) ملوك ) أهل ( الحرب ) ، وقطائعهم ( 4 ) وضابطه كل ما اصطفاه ملك الكفار لنفسه واختص به من الأموال
شرح
( 1 ) وهي الأرض الموات التي لا مالك لها سواء باد أهلها أو لم يجر عليها ملك فهي من الأنفال بلا خلاف للأخبار منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة ، أو بطون أودية فهذا كله من الفيء والأنفال للّه وللرسول ، وما كان للّه فهو للرسول يضعه حيث يحب ) « 1 » . ( 2 ) فالآجام وبطون الأودية ورؤوس الجبال من الأنفال بلا خلاف في ذلك للأخبار منها صحيح حفص وصحيح ابن مسلم المتقدمين ، ومنها : مرسل حماد عن العبد الصالح عليه السّلام في حديث ( وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام ) 2 وخبر داود ابن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( وما الأنفال ؟ قال : بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وكل أرض ميتة قد جلا أهلها ، وقطائع الملوك ) 3 ، ويرجع في تحديد بطن الوادي ورأس الجبال إلى العرف ، والآجام هي الأرض المملوءة قصبا ، أو الشجر الكثير الملتف بعضه ببعض . ( 3 ) ما يصطفيه الملوك لأنفسهم من الغنائم المنقولة . ( 4 ) ما يصطفيه الملوك لأنفسهم من الغنائم غير المنقولة ، ويدل عليه خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن صفو المال ؟ قال : الإمام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع ، والدرع قبل أن تقسّم الغنيمة ، فهذا صفو المال ) « 4 » ، وخبر ربعي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له - إلى أن قال - وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) « 5 » وخبر داود وبن فرقد عن أبي
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الأنفال حديث 10 و 4 و 32 . ( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الأنفال حديث 15 . ( 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب قسمة الخمس حديث 3 .