المنقولة وغيرها ، غير المغصوبة ، من مسلم ، أو مسالم ، ( وميراث فاقد الوارث ) الخاص ، وهو من عدا الإمام ، وإلا فهو عليه السّلام وارث من يكون كذلك ( 1 ) ، ( والغنيمة بغير إذنه ) غائبا كان ، أم حاضرا على المشهور ( 2 ) وبه رواية مرسلة إلا أنه لا قائل بخلافها ظاهرا .
والمشهور أن هذه الأنفال مباحة حال الغيبة ( 3 ) فيصح التصرف في الأرض المذكورة بالإحياء ، وأخذ ما فيها من شجر ، وغيره . نعم يختص ميراث من لا
شرح
- عبد اللّه عليه السّلام ( قطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شيء ) « 1 » .
( 1 ) للأخبار منها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فما له من الأنفال ) « 2 » ومرسل حماد ( الإمام وارث من لا وارث له ) 3 .
( 2 ) لمرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس ) « 4 » .
والرواية ضعيفة بالإرسال وغيره فلذا توقف المحقق في النافع في الحكم ، بل العلامة في المنتهى جزم بالمساواة بين كون الغزو بإذنه أو لا وأن الإمام له الخمس فقط لإطلاق الآية الشريفة « 5 » وحسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال : يؤدي خمسنا ويطيب له ) « 6 » .
( 3 ) أما في حال الحضور فلا بد من إذنهم عليهم السّلام كما في المعتبر ، وفيه : أن أدلة التحليل مطلقة تشمل حال الحضور والغيبة بل بعضها صريح في العموم إلى زمن القائم عليه السّلام وقد تقدم الكلام في هذه الأخبار ، وأن ما ورد بلفظ الحق فهو محمول على الأنفال فتخصيص المشهور بالمساكن والمتاجر والدور من الأنفال فقط ليس في محله .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الأنفال حديث 6 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ولاء ضامن الجريرة والإمامة حديث 1 و 5 .
( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الأنفال حديث 16 .
( 5 ) سورة الأنفال الآية : 41 .
( 6 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 8 .