تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
الأمة المسبية حال الغيبة وثمنها ، ومهر الزوجة من الأرباح ( 1 ) ومن الثاني ثمن المسكن منها أيضا ( 2 ) ، ومن الثالث الشراء ممن لا يعتقد الخمس ، أو ممن لا يخمّس ، ونحو ذلك ( 3 ) ، وتركه هنا إما اختصارا ، أو اختيارا ، لأنه قول لجماعة من الأصحاب ، والظاهر الأول لأنه ادعى في البيان أطباق الإمامية عليه ، نظرا إلى شذوذ المخالف ( 4 ) .

[ في الثلاثة الباقية ]

( وثلاثة أقسام ) ( 5 ) وهي بقية الستة ( لليتامى ) وهم الأطفال الذين لا أب لهم ، ( والمساكين ) ، والمراد بهم هنا ما يشمل الفقراء كما في كل موضع يذكرون منفردين ، ( وابنا السبيل ) على الوجه المذكور في الزكاة ( من الهاشميين المنتسبين ) إلى هاشم ( بالأب ) ، دون الأم ( 6 ) ، ودون المنتسبين إلى المطّلب أخي هاشم على أشهر القولين ( 7 ) .
شرح
- خصكم اللّه به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم ؟ فقال عليه السّلام : ما أنصفناهم إن واخذناهم ، ولا أحببناهم إن عاقبناهم ، بل نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم ، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ، ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم ) « 1 » فهي غير صريحة بالحصر فلا تصلح لمعارضة ما دل على إطلاق تحليل مطلق الحق في الفيء والغنيمة . ( 1 ) بل يجب أن يلحقه حكم أرباح المكاسب . ( 2 ) أي من الأرباح ويجب أن يلحقه حكم أرباح المكاسب أيضا . ( 3 ) كما لو اشترى شيئا من مال الغنائم للتجارة . ( 4 ) وهو الإسكافي والحلبي حيث أنكرا هذا التحليل من أصله . ( 5 ) وهي للسادة وقد تقدم الدليل على ذلك . ( 6 ) وعليه اتفاق الجميع ما عدا السيد المرتضى ، ودليلهم مرسل حماد عن الإمام الكاظم عليه السّلام ( ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش ، فإن الصدقات تحل له ، وليس له من الخمس شيء ، لأن اللّه تعالى يقول :ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ« 2 » . ودعوى السيد أن ولد البنت ولد حقيقة فيكون منسوبا إلى بني هاشم ، وفيه : إنه لا يقال له هاشمي عرفا إلا إذا كان أبوه هاشميا والخبر المتقدم حجة عليه . ( 7 ) ذهب المفيد في العزية والإسكافي إلى أن الخمس للهاشمي والمطلبين اعتمادا على خبر
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 4 - من أبواب الأنفال حديث 3 . ( 2 ) سورة الأحزاب الآية 5 .