تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
. . . . . . . . . .
شرح
- الخمس ؟ يا أبا سيار ، الأرض كلها لنا فما أخرج اللّه منها في شيء فهو لنا ، قلت له : أنا أحمل إليك المال كله ، فقال لي : يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك ، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ويحلّ لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا ، فيجيبهم طسق ما كان في أيدي سواهم ، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة ) « 1 » ، نعم هذه الأخبار قد حملت على تحليل حق الإمام فقط كما عن صاحب الحدائق وجماعة ، جمعا بينها وبين ما دل على وجوب الخمس ، وللتصريح بكون التحليل لخصوص حقه عليه السّلام كما وقع في صحيح ابن مهزيار المتقدم ( من أعوزه شيء من حقي فهو في حل ) ولخبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام ( إن اللّه جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء فقال تبارك وتعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء . . . الآية ، فنحن أصحاب الخمس والفيء ، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا ، واللّه يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمّس فيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه ، فرجا كان أو مالا ) « 2 » ، وفيه : إن الأخبار الكثيرة التي تقدم بعضها ظاهرة بل صريحة في تمام الخمس لا خصوص حقه فيه ، على أنه يمكن حمل هذين الخبرين على خصوص حقه من الفيء والغنائم لأن الغنيمة بغير إذنه ملك له ومع هذا الحل يسقط الاستدلال بها على تحليل حقهم من سهم الإمام من خمس جميع الأصناف بما فيها أرباح المكاسب . وعن ابن الجنيد حمل أخبار التحليل من إمام ذلك العصر عليه السّلام خاصة في حقه فيكون مختصا بزمانه فلا يتناول زماننا ، ويدفعه التصريح بكون التحليل إلى ظهور القائم عليه السّلام أو إلى يوم القيامة كما في بعض الأخبار المتقدمة على أنه قد أباح صاحب الزمان ( صلوات اللّه عليه وعجل اللّه تعالى فرجه ) الخمس لشيعته في التوقيع الوارد في كتاب إكمال الدين عن إسحاق بن يعقوب ( فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان عليه السّلام ، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا ، وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث ) « 3 » . ثم إن أخبار التحليل لا يمكن حملها على تحليل الخمس منهم عليهم السّلام لشيعتهم زمن قصور بسط اليد ، وذلك لمعارضتها للكثير من الأخبار الدالة على إخراج الخمس كخبر حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس ) « 4 » -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الأنفال حديث 12 . ( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الأنفال حديث 19 . ( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الأنفال حديث 16 . ( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يجب من الخمس حديث 6 .