تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
( المختار ) وهو الذي لا يضطر إلى لبسه لبرد وغيره ( بينه ) أي بين أن يصلّي فيه صلاة تامة الأفعال ( وبين الصلاة عاريا فيومئ للركوع والسجود ) كغيره من العراة قائما ( 1 ) مع أمن المطّلع ، وجالسا مع عدمه . والأفضل الصلاة فيه ( 2 ) مراعاة للتمامية ( 3 ) ، وتقديما لفوات الوصف ( 4 ) على
شرح
إيماء ) « 1 » ، وموثّق سماعة : ( سألته عن الرجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يومئ إيماء ) « 2 » ، وفي موثقه الآخر مثله إلا أن فيه : ( ويصلي عريانا قائما يومئ إيماء ) 3 . وعن الشهيد في البيان وسيد المدارك وصاحب المعالم وكشف اللثام وجوب الصلاة في الثوب النجس لصحيح الحلبي : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ، قال عليه السّلام : يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله ) « 4 » ، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : ( سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم ، يصلي فيه أو يصلي عريانا ؟ قال عليه السّلام : إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا ) 5 ، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( سألته عن الرجل يجنب في الثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال : يصلي فيه ) 6 ونحوها غيرها . وذهب المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والمختلف والشهيد في الدروس والذكرى والمحقق الثاني في جامعه وغيرهم إلى التخيير جمعا بين النصوص ، وفيه : إنه جمع بلا شاهد هذا فضلا عن أن صحيح ابن جعفر المتقدم صريح بنفي الصلاة عاريا فلا بد من العمل بأخبار الصلاة بالنجس لأنها أكثر عددا وأصح سندا . ( 1 ) للجمع بين موثقي سماعة بحمل القيام على صورة الأمن من الناظر وحمل موثق القعود على صورة عدم الأمن من الناظر . ( 2 ) في النجس . ( 3 ) أي تمامية أفعال الصلاة وهذا هو وجه الأفضلية ، وقد عرفت التعين لترجيح نصوصه على الطائفة الأخرى . ( 4 ) وهو وصف الطهارة في الساتر .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 46 - من أبواب النجاسات حديث 4 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 46 - من أبواب النجاسات حديث 1 و 3 . ( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب النجاسات حديث 1 و 5 و 6 .