تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
قال المصنف في الذكرى : وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه غير مذكّى ، ولا عبرة بذلك ( 1 ) ، حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب ( 2 ) ( وغير ميتة ) ( 3 ) فيما يقبل الحياة كالجلد ، أما ما لا يقبلها ( 4 ) كالشعر ، والصوف فتصحّ الصلاة فيه من ميّت إذا أخذه جزّا ، أو غسل ( 5 ) موضع الاتصال ( وغير الحرير ) ( 6 ) المحض ،
شرح
وعن الصدوق والحلي في سرائره بل عن الروض نسبته إلى الأكثر المنع لمعارضته بموثق ابن بكير المتقدم مع أنه لا بد من العمل بها لكثرتها وتخصيص خبر ابن بكير بها . ( 1 ) بهذا المشهور ما لم يحصل علم منه بذلك . ( 2 ) وهو المذكى . بل حملا لتصرف المسلمين على الصحة . ( 3 ) يشترط في الساتر الصلاتي أن لا يكون من أجزاء الميتة بلا خلاف فيه للأخبار منها : موثق ابن بكير المتقدم : ( فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح ) « 1 » . ( 4 ) أي الحياة من أجزاء الميتة كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن والبيضة والإنفحة فهي طاهرة بالاتفاق فتجوز الصلاة فيها للأخبار منها : خبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( العظم والشعر والصوف والريش ، كل ذلك نابت لا يكون ميتا ) « 2 » ، وصحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( أنه قال لزرارة ومحمد : اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه ) 3 ، ومرسل الفقيه عن الصادق عليه السّلام : ( عشرة أشياء من الميتة ذكية : القرن والحافر والعظم والسن والإنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض ) 4 . ( 5 ) إذا أخذه نتفا لصحيح حريز المتقدم . ( 6 ) فيشترط في السائر الصلاتي للرجل أن لا يكون من الحرير بالاتفاق للأخبار منها : صحيح إسماعيل بن سعد الأحوص : ( سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال عليه السّلام : لا ) « 5 » ، ومكاتبة محمد بن عبد الجبار إلى أبي محمد عليه السّلام : ( هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب عليه السّلام : لا تحل -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب لباس المصلي حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 12 و 3 و 8 . ( 5 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب لباس المصلي حديث 1 .