تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢

[ في طاهرية الساتر ]

( ويجب كون الساتر طاهرا ) ( 1 ) فلو كان نجسا لم تصح الصلاة ( وعفي عما مرّ ) ( 2 ) من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه ( 3 ) ، وما نجس بدون الدرهم من الدم ( 4 ) ( وعن نجاسة ) ثوب ( المربّية للصبي ) ( 5 ) بل لمطلق الولد وهو مورد النصّ ، فكان التعميم أولى ( ذات الثوب الواحد ) ( 6 ) فلو قدرت على غيره ولو بشراء أو استئجار أو استعارة لم يعف عنه ، وألحق بها المربي ( 7 ) ، وبه ( 8 ) الولد المتعدّد ( 9 ) .
شرح
( 1 ) بالاتفاق للأخبار الكثيرة منها : صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ، قال عليه السّلام : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله ، فعليه أن يعيد ما صلى ) « 1 » وقد تقدم الكلام فيه في بحث أحكام النجاسات . ( 2 ) وقد مرّ في بحث أحكام النجاسات . ( 3 ) وفي بعض النسخ ( بشرطيه ) وهما السيلان الدائم أو في وقت لا يسع زمن فواته الصلاة وقد تقدم دليله هناك . ( 4 ) غير الدماء الثلاثة وقد تقدم الكلام في دليله هناك . ( 5 ) على المشهور لخبر أبي حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ، ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال عليه السّلام : تغسل القميص في اليوم مرة ) « 2 » وسنده مشتمل على محمد بن يحيى المعاذي وقد استثناء القميون من كتاب نوادر الحكمة وضعّفه العلامة فلذا توقف الأردبيلي وسيد المدارك وصاحب المعالم في الحكم ، وهو منجبر بعمل الأصحاب . بلا فرق في المربية بين الأم وغيرها للقطع بعدم الفرق لإسقاط خصوصية الأمومة في حكم نجاسة بول المولود ، وبلا فرق بين الصبي والأنثى لشمول المولود الوارد في الخبر لهما وهو المنسوب إلى أكثر المتأخرين ، وعن الشيخ بل نسب إلى الأكثر تخصيص ذلك بالذكر للشك في شمول المولود للأنثى أو يمنع الشمول كما عن بعض . ( 6 ) كما هو مورد النص . ( 7 ) بل نسب المنع إلى الأكثر اقتصارا على مورد النص ، وعن العلامة والشهيدين الإلحاق للقطع بعدم مدخلية المربية في حكم بول المولود حتى يقتصر عليها . ( 8 ) أي الولد الواحد . ( 9 ) للقطع بعدم مدخلية وحدة الوليد في حكم بوله .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب النجاسات حديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب النجاسات حديث 1 .