المخرج لا الأليان في المشهور ( 1 ) ( وجميع البدن ( 2 ) )
شرح
وعن حاشية الإرشاد للكركي : الأولى إلحاق العجان وهو : ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب . ، وهو غير ظاهر المستند بل صريح النصوص خروجه عن العورة لأنها قد حددت العورة بالقبل والدبر والبيضتين .
وعن القاضي أن العورة ما بين السرة إلى الركبة لخبر حسين بن علوان عن أبي جعفر عليه السّلام : ( إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة والركبة ) « 1 » وهو لو تم حجيته فمحمول على الاستحباب جمعا بين الأخبار .
( 1 ) قيد لتفسير العورة بالقبل والدبر .
( 2 ) لا خلاف ولا إشكال في وجوب ستر بدن المرأة في الجملة ويشهد له جملة من النصوص كصحيح علي بن جعفر : ( أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي ؟ قال عليه السّلام : تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس ) « 2 » .
وإنما الكلام في مواضع وهي : الشعر ، فعن القاضي ابن البراج عدم وجوب ستره وعن الكفاية التأمل فيه وعن الشهيد في ألفيته التوقف فيه ، وعن المدارك والبحار : « ليس في كلام الأكثر تعرض لذكره » ، بل في المدارك : « ربما ظهر منها . أي عبارات أكثر الأصحاب . أنه غير واجب » فقد ورد في خبر عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
( لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس ) « 3 » وهو مهجور عند الأصحاب لوجوب ستره كما في جملة من الأخبار منها : خبر الفضيل عن أبي جعفر عليه السّلام : ( صلّت فاطمة في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها ) 4 ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( سأله عن أدنى ما تصلي فيه المرأة ، قال عليه السّلام : درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها ) 5 .
والرأس فعن ابن الجنيد عدم وجوب ستره لخبر ابن بكير المتقدم وقد عرفت أنه مهجور بين الأصحاب .
والعنق فعن الألفية للشهيد التوقف في وجوب ستره ويشهد له خبر الفضيل المتقدم من -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 7 .
( 2 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب لباس المصلي حديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب لباس المصلي حديث 5 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب لباس المصلي حديث 1 و 9 .