مطلقا ( 1 ) ما لم يؤد إلى البعد المفرط ( 2 ) ، ولو كانت الأرض منحدرة اغتفر فيهما ( 3 ) .
ولم يذكر اشتراط عدم تقدم المأموم ، ولا بدّ منه ( 4 ) ، والمعتبر فيه العقب ( 5 ) قائما ، والمقعد وهو الألية جالسا ( 6 ) ، والجنب نائما ( 7 ) .
[ في القراءة خلف الإمام ]
( وتكره القراءة ) ( 8 ) من المأموم ( خلفه في الجهرية ) التي يسمعها ولو همهمة
شرح
( 1 ) سواء كان العلو يسيرا أم معتدا به .
( 2 ) وادعى عليه الإجماع لكن إطلاق النص يدفعه فلذا ذهب البعض كما عن التذكرة والغرية من صحة صلاة المأموم وإن كان على شاهق .
( 3 ) في علو الإمام وعلو المأموم .
( 4 ) بالاتفاق سواء كان التقدم عند التحريمة أم في أثناء الصلاة وادعي عليه الإجماع كما عن التذكرة والذكرى والغرية . وهو الحجة في هذه المسألة .
( 5 ) وإن كانت أصابع أقدام المأموم متقدمة على أصابع أقدام الإمام لأنها أطول وبعضهم اشترط التقدم حتى بالأصابع .
( 6 ) وإن كانت مقاديم الركبتين للمأموم متقدمة على مقاديم ركبتي الإمام .
( 7 ) وإن كانت مقدمة بطن المأموم متقدمة ، والأحوط هو التأخر عن الإمام في كل هذه الأمور لصدق ائتمام أحدهما بالآخر الموجب لتقدم الإمام على المأموم في جميع حالات الصلاة بجميع أجزاء بدنه .
نعم كان عليهما أن يذكرا عدم بعد المأموم عن الإمام بلا خلاف ، لصحيح زرارة المتقدم عن أبي جعفر عليه السّلام : ( إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة . إلى أن قال : ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض ، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان ) « 1 » . وعن أبي الصلاح وابن زهرة الاعتماد على ظاهره فلا يجوز أن يكون بين الصفين مسافة ما لا يخطى ، وعن المحقق حمله على الأفضل والاعتبار بما يكون كثيرا في العادة ، والأولى الاعتماد على الرواية الظاهرة في التحديد خصوصا ذيلها المقدّر للبعد المانع بمسقط جسد الإنسان .
( 8 ) فعن السيدين والشيخ في النهاية وظاهر المبسوط والصدوق في المقنع والفقيه والقاضي والحلبي وابن حمزة والعلامة في جملة من كتبه وكشف الرموز والمدارك وجماعة حرمة قراءة -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 62 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 .