[ في إمامة المرأة والخنثى ]
( وتؤم المرأة مثلها ( 1 ) ، ولا ) تؤم ( ذكرا ، ولا خنثى ) لاحتمال ذكوريته .
( ولا تؤم الخنثى غير المرأة ) ( 2 ) لاحتمال أنوثيّته وذكوريّة المأموم لو كان خنثى ( 3 ) ،
[ في الحائل بين الإمام والمأموم ]
( ولا تصح ) مع جسم ( حائل ( 4 ) بين الإمام والمأموم ) يمنع المشاهدة أجمع
شرح
- عليهما السّلام : ( لا تؤم المرأة الرجال ) « 1 » .
نعم يجوز للرجل أن يؤم الرجل والمرأة للأخبار الكثيرة منها : صحيح الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( قال له : أصلي المكتوبة بأم علي ؟ قال : نعم تكون عن يمينك ويكون سجودها بحذاء قدميك ) « 2 » .
( 1 ) على المشهور للأخبار منها : موثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن المرأة تؤم النساء ، قال : لا بأس ) « 3 » .
ومرسل عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن المرأة تؤم النساء ؟ قال : نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهنّ ) 4 .
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام : ( عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ قال : قدر ما تسمع ) 5 .
ويعارضها أخبار منها : صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن المرأة هل تؤم النساء ؟ قال عليه السّلام : تؤمهنّ في النافلة فأما المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهنّ ولكن تقوم وسطهن ) « 6 » وقد عمل بمضمونها ابن الجنيد والمرتضى ، وحملت عند المشهور على الكراهة جمعا بينها وبين ما تقدم .
( 2 ) ولو كان خنثى .
( 3 ) أي المأموم ، والحاصل أن الخنثى في حق الرجل كالأنثى ، وفي حق الأنثى كالرجل .
( 4 ) بلا خلاف فيه لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام ، وأيّ صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة ، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب ، وقال : هذه المقاصير لم تكن في زمان أحد من الناس وإنما أحدثها الجبارون ، ليست لمن صلى خلفها -
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 18 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 .
( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 11 و 10 و 7 .
( 6 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .