في بعضها كفى ( 1 ) ، كما لا تمنع حيلولة الظلمة ( 2 ) والعمى ( إلا في المرأة ( 3 ) خلف الرجل ) فلا يمنع الحائل مطلقا ( 4 ) ، مع علمها بأفعاله التي يجب فيها المتابعة ، ( ولا مع كون الإمام أعلى ) من المأموم ( بالمعتد به ) عرفا في المشهور ( 5 ) ، وقدّره في الدروس بما لا يتخطّى ، وقيل : بشبر ، ولا يضر علو المأموم ( 6 ) . . .
شرح
( 1 ) بعض الأحوال .
( 2 ) لأن الظاهر من الخبر أن يكون الحائل جسما لأنه الظاهر من لفظ السترة مع عطف الجدار عليها .
( 3 ) على المشهور لموثق عمار : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء ، هل يجوز لهنّ أن يصلين خلفه ؟ قال عليه السّلام : نعم إن كان الإمام أسفل منهن ، قلت : فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا فقال عليه السّلام : لا بأس ) « 1 » ومنه يظهر ضعف ما عن ابن إدريس من المنع .
( 4 ) سواء كان حائلا له في جميع أحوال الصلاة أم في بعضها .
( 5 ) لموثق عمار عن الصادق عليه السّلام : ( عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه ، فقال عليه السّلام : إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع بقدر شبر . يسير . فإن كان أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر قال عليه السّلام : لا بأس ) « 2 » والمنسوب للأكثر أنه يشترط أن لا يكون العلو علوا معتدا لاختلاف التقدير هنا بين نسخ الرواية ، وعن الدروس والموجز والجعفرية تقديره بما لا يتخطى اعتمادا على صحيح زرارة الوارد في البعد ، وقد تقدم ، وعن جماعة التقدير بالشبر اعتمادا على بعض نسخ الرواية ، هذا كله في العلو الدفعي أما الانحداري فلا بأس به كما هو صريح الخبر المتقدم .
( 6 ) بلا خلاف فيه لذيل موثق عمار المتقدم : ( وسئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه ؟ قال عليه السّلام : لا بأس ، قال : وإن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أم غيره ، وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشيء كثير ) « 3 »
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 60 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 63 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 63 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .