تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
شرعيّتها ( 1 ) في صلاة العيد وأنه عيد ( 2 ) . ( والإعادة ) ( 3 ) . . .
شرح
( 1 ) أي شرعية الجماعة في صلاة العيد ، وفيه : عدم وجود خبر يدل على مشروعية الجماعة في صلاة كل عيد . ( 2 ) أي ويوم الغدير عيد بل هو عيد اللّه الأكبر كما في خبر علي بن الحسين العبدي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا . إلى أن قال : وهو عيد اللّه الأكبر ) « 1 » . ( 3 ) إذا صلى المنفرد صلاته ثم وجد جماعة فيستحب إعادتها جماعة بلا خلاف فيه ويدل عليه جملة من الأخبار منها : صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع : ( كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : إني أحضر المساجد مع جيراني وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم ، فربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل ، وأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء اللّه فكتب : صل بهم ) « 2 » . وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء ) 3 فلذا تجوز الإعادة جماعة لمن صلى وحده سواء كان إماما ومأموما لما تقدم . ولمرسل الصدوق : ( قال رجل للصادق عليه السّلام : أصلي في أهلي ثم أخرج إلى المسجد فيقدموني فقال : تقدم لا عليك وصل بهم ) « 4 » . وخبر عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم ؟ قال : نعم وهو أفضل ، قلت : فإن لم يفعل ؟ قال : ليس به بأس ) 5 وظاهر الأخير وغيره أن الإعادة لنفس الصلاة التي صلاها ، ويجوز جعلها قضاء عما فات كما في موثق إسحاق بن عمار : ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : تقام الصلاة وقد صليت ؟ فقال : صل واجعلها لما فات ) « 6 » . وظاهر النصوص المتقدمة أن استحباب الإعادة للمنفرد بحيث صلى لوحده فيستحب له -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 5 و 1 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 3 و 9 . ( 6 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .