عشرة ، وهي الحاصلة من ضرب صور المعدول عنه وإليه ( 1 ) وهي أربع نفل ، وفرض ، أداء وقضاء في الآخر ( 2 ) .
[ مسائل ]
( مسائل )
[ الأولى . ذهب المرتضى وابن الجنيد وسلّار إلى وجوب تأخير أولي الأعذار إلى آخر الوقت ]
( الأولى . ذهب المرتضى وابن الجنيد وسلّار إلى وجوب تأخير أولي الأعذار ( 3 ) إلى آخر الوقت ) محتجين بإمكان إيقاع الصلاة تامة بزوال العذر ، فيجب كما يؤخّر المتيمم بالنصّ ( 4 ) ، وبالإجماع على ما ادّعاه المرتضى ، ( وجوّزه الشيخ أبو جعفر الطوسي ) ( رحمه اللّه ) ( أول الوقت ) وإن كان التأخير أفضل . ( وهو الأقرب ) لمخاطبتهم بالصلاة من أول الوقت بإطلاق الأمر ( 5 ) فتكون ( 6 ) مجزئة للامتثال .
وما ذكروه من الإمكان ( 7 ) معارض بالأمر ( 8 ) ، واستحباب المبادرة إليها في أول الوقت ( 9 ) . ومجرد الاحتمال لا يوجب القدرة على الشرط ، ويمكن فواتها بموت وغيره فضلا عنه ( 10 ) ، والتيمّم خرج بالنصّ ، وإلا لكان من جملتها ( 11 ) .
شرح
( 1 ) أي وصور المعدول إليه .
( 2 ) إلا أن العدول لا يصح في أربع صور وهي صور العدول من النافلة الموقتة وغيرها إلى الفريضة أداء وقضاء وفي الباقي يصح .
( 3 ) كمن لم يجد لباسا يستر به عورته .
( 4 ) متعلق بقوله : ( كما يؤخر المتيمم ) ويدل عليه أخبار منها : موثق ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض ) « 1 » .
( 5 ) أمر الصلاة .
( 6 ) أي الصلاة في أول الوقت مجزئة لامتثال هذا الأمر .
( 7 ) أي إمكان إيقاع الصلاة تامة بزوال العذر .
( 8 ) بالأمر بالصلاة .
( 9 ) تقدم الدليل على استحباب المبادرة .
( 10 ) ( أي عن استمرار العذر المانع ) كما علّقه الشارح .
( 11 ) أي من جملة الأعذار .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب التيمم حديث 3 .