المنوية أولا ، أو فيما بعده ، فعلى هذا يمكن ترامي العدول ودوره .
وكما يعدل من فائتة إلى مثلها فكذا من حاضرة إلى مثلها كالظهرين لمن شرع في الثانية ناسيا ( 1 ) ، وإلى فائتة استحبابا على ما تقدّم ( 2 ) ، أو وجوبا على القول الآخر ، ومن الفائتة إلى الأداء أو ذكر براءته منها ( 3 ) ، ومنهما ( 4 ) إلى النافلة في موارد ( 5 ) ، ومن النافلة إلى مثلها ( 6 ) ، لا إلى فريضة ( 7 ) ، وجملة صوره ( 8 ) ست
شرح
- والروضة إلى جواز ترامي العدول لعدم خصوصية مورد تلك النصوص .
( 1 ) بالاتفاق ويدل عليه الأخبار منها : صحيح زرارة الطويل عن أبي جعفر عليه السّلام : ( وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ، ثم صل الركعتين الباقيتين ، وقم فصل العصر . إلى أن قال : وإن كنت ذكرتها .
أي المغرب . وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة ) « 1 » .
( 2 ) من عدم وجوب الترتيب بين الفائتة والحاضرة .
( 3 ) أي من الفائتة .
( 4 ) أي من الفائتة والحاضرة .
( 5 ) مثل العدول من الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة سورة الجمعة فيها كما في خبر صباح بن صبيح : ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌقال عليه السّلام : يتمها ركعتين ثم يستأنف ) « 2 » . ومثل العدول من فريضة حاضرة أو فائتة إلى نافلة لإدراك الجماعة كما في صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
( عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذا أذّن المؤذن وأقام الصلاة قال : فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام وليكن الركعتان تطوعا ) « 3 » .
( 6 ) كما لو عدل من نافلة غير موقتة إلى نافلة موقتة لإسقاط خصوصية ما دل على العدول في الفرائض بل في النوافل أولى .
( 7 ) لأن الأصل هو عدم جواز العدول إلا بدليل والمفروض عدمه في المقام .
( 8 ) صور العدول .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 63 - من أبواب المواقيت حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 72 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .