[ في ما لو جهل عين الفائتة ]
( ولو جهل عين الفائتة ) من الخمس ( 1 ) ( صلّى صبحا ، ومغربا ) معيّنين ، ( وأربعا مطلقة ) بين الرباعيات الثلاث ، ويتخيّر فيها ( 2 ) بين الجهر والإخفات . وفي تقديم ما شاء من الثلاث ( 3 ) ، ولو كان في وقت العشاء ردّد ( 4 ) بين الأداء والقضاء .
( والمسافر ( 5 ) يصلّي مغربا وثنائية مطلقة ) بين الثنائيات الأربع مخيرا ( 6 ) كما سبق ، ولو اشتبه فيها ( 7 ) القصر والتمام فرباعية مطلقة
شرح
- بها فإن كانت آخر ما فاته فهو وإلا فقد حصل ترتب بينها وبين غيرها في الأيام السابقة .
وعليه فيصلي ست وعشرين فريضة مع أنه على الطريق السابق يصلي إحدى وثلاثين ، وعلى الطريق الأسبق يصلي ثلاث وستين فريضة .
( 1 ) أي من الصلوات الخمس ، فعلى المشهور يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء لمرسل علي بن أسباط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
( من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي ، صلى ركعتين وثلاث وأربعا ) « 1 » ومرفوع الحسين بن سعيد : ( سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري أيتها هي ، قال عليه السّلام : يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين ، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا ، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى ) 2 .
وعن أبي الصلاح وابن زهرة وجوب فعل الخمس لضعف سند الخبرين ، مع أنهما منجبران بعمل الأصحاب .
( 2 ) في الرباعية وإن كان مقتضى الاحتياط الإتيان برباعية إخفاتا وبرباعية جهرا لكن يخرج عنه بالخبرين السابقين .
( 3 ) أي الصبح والمغرب والرباعية لإطلاق الخبرين بعد كون الفائت واحدة منها .
( 4 ) في نية الرباعية بأن يأتي بها بقصد ما في الذمة لاحتمال أن الفائت هي العشاء مع بقاء وقتها .
( 5 ) لو فاتته واحدة وجهل عينها فيأتي بالمغرب وبثنائية مرددة بين الصبح والظهرين والعشاء للقطع بفراغ ذمته ، وللخبرين السابقين مع الفاء الخصوصية .
( 6 ) بين الجهر والإخفات .
( 7 ) أي في الفائتة في حال الحضر أو السفر فيأتي برباعية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب قضاء الصلوات حديث 1 و 2 .