ثلاثيا ( 1 ) وثنائية مطلقة ، رباعيا ( 2 ) ، ومغرب يحصل الترتيب عليهما ( 3 ) .
[ في ما يقضي المرتد وفاقد الطهورين ]
( ويقضي المرتد ) فطريا كان أو مليا إذا أسلم ( زمان ردّته ) ( 4 ) للأمر بقضاء الفائت خرج عنه الكافر الأصلي ، وما في حكمه ( 5 ) ، فيبقى الباقي . ثم إن قبلت توبته كالمرأة والملّي قضى ، وإن لم تقبل ظاهرا كالفطري على المشهور فإن أمهل بما يمكنه القضاء قبل قتله قضى ، وإلّا بقي في ذمته . والأقوى قبول توبته مطلقا ( 6 ) .
( وكذا ) يقضي ( فاقد ) جنس ( الطهور ) من ماء وتراب عند التمكن ( على )
شرح
- لاحتمال أنه مقيم ، وبثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر والعشاء بناء على أنه مسافر ، وكذا تسقط لو كانت الصبح بناء على أنه حاضر ، ويأتي بثلاثية بعنوان أنها مغرب ، وبهذا يقطع بفراغ الذمة .
( 1 ) أي مرددة بين ثلاث احتمالات .
( 2 ) أي مرددة بين أربع احتمالات .
( 3 ) أي على احتمال السفر والحضر .
( 4 ) قد تقدم الكلام فيه .
( 5 ) أي حكم الكافر الأصلي كأطفاله .
( 6 ) ظاهرا وباطنا ، اعلم أن المشهور ذهب إلى أن المرتد الفطري لا تقبل توبته ظاهرا وأنه بحكم الكافر لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : ( عن المرتد فقال عليه السّلام : من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسّم ما ترك على ولده ) « 1 » فإيجاب قتله على كل حال هو معنى عدم قبول توبته ظاهرا ومع ذلك يجب عليه القضاء لأن نفيه مختص بالكافر الأصلي .
وذهب الشارح هنا إلى قبولها ظاهرا وباطنا لأن عدم القبول إما لعدم تكليفه بالإسلام وإما تكليفا بما لا يطاق وكلاهما محذور ، والأقوى عدم قبول توبته ظاهرا لوجوب قتله وعليه يحمل قوله عليه السّلام : ( فلا توبة له ) وقبولها باطنا لئلا يلزم التكليف بالمحال بعد كونه مأمورا بالإسلام وهذا هو الذي قواه في كتاب الحدود من هذا الكتاب على ما سيأتي تفصيله .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد المرتد حديث 2 .