وبعدها ( 1 ) ، أو عشاء معها ( 2 ) فعل السبع قبلها وبعدها ، أو صبح معها ( 3 ) فعل الخمس عشرة قبلها وبعدها ، وهكذا .
والضابط تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات ، وهي ( 4 ) : اثنان في الأول ( 5 ) ، وستة في الثاني ( 6 ) ، وأربعة وعشرون ( 7 ) في الثالث ( 8 ) ، ومائة وعشرون ( 9 ) . في الرابع ( 10 ) حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا ( 11 ) في عدد الفرائض المطلوبة ، ولو أضيف إليها سادسة صارت الاحتمالات سبعمائة وعشرين . وصحته ( 12 ) على الأول ( 13 ) من ثلاث وستين فريضة ، وهكذا ،
شرح
( 1 ) فالجميع سبع فرائض .
( 2 ) أي ولو فاته أيضا عشاء من يوم رابع صلى السبع قبل العشاء وبعدها فالجميع خمس عشرة صورة .
( 3 ) أي ولو فاته صبح أيضا من يوم خامس صلى الخمس عشرة قبل الصبح وبعدها فالجميع واحدة وثلاثين صلاة .
( 4 ) أي الاحتمالات .
( 5 ) احتمال التقدم واحتمال التأخر فيما لو فاته الظهران .
( 6 ) فالاحتمالات ستة ناشئة من ضرب عدد الاحتمالات في الفرض السابق بعدد الصلوات هنا ، والمراد بالثاني هو من فاته المغرب في يوم ثالث .
( 7 ) فالاحتمالات أربعة وعشرون ناشئة من ضرب عدد الاحتمالات في الفرض السابق وهي ستة بعدد الصلوات هنا وهي أربعة .
( 8 ) وهو من فاته العشاء في يوم رابع .
( 9 ) ناشئة من ضرب عدد الاحتمالات في الفرض السابق وهي : أربعة وعشرون بعدد الصلوات هنا وهي خمسة .
( 10 ) وهو من فاته الصبح في يوم خامس .
( 11 ) من الاحتمالات .
( 12 ) أي صحة الفرض الأخير .
( 13 ) أي على الطريق الأول المذكور في بيان الصلوات التي يجب عليه الإتيان بها هو : ثلاث وستون فريضة ناشئة من فعل الواحد والثلاثين فريضة قبل السادسة وبعدها ، هذا واعلم أن الشارح أبان أولا الصلوات التي يجب عليه الإتيان بها ليحصل الترتيب الواقعي لأن الاحتمالات مرددة عقلا في أكثر من ذلك ، فلذا ذكر ضابط الاحتمالات ، وليس مراده -