تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
مما لم يعلموا ( 1 ) ، ولاستلزام فعله ( 2 ) بتكرير الفرائض على وجه يحصله الحرج والعسر المنفيين في كثير من موارده ( 3 ) ، وسهولته في بعض يستلزم إيجابه فيه ( 4 ) إحداث قول ثالث . وللمصنف قول ثان ، وهو تقديم ما ظنّ سبقه ، ثم السقوط ، اختاره في الذكرى ، وثالث وهو العمل بالظن ، أو الوهم ، فإن انتفيا سقط ، اختاره في الدروس . ولبعض الأصحاب رابع ( 5 ) ، وهو وجوب تكرير الفرائض حتى يحصله ( 6 ) . فيصلّي من فاته الظهران ( 7 ) من يومين ظهرا بين العصرين ، أو بالعكس ، لحصول الترتيب بينهما ( 8 ) على تقدير سبق كل واحدة ( 9 ) . ولو جامعهما مغرب من ثالث ( 10 ) صلّى الثلاث ( 11 ) قبل المغرب
شرح
- على قولين فيكون من باب القول بعدم الفصل ، مع أن موردنا السكوت عن منع الثالث وإن اختلفوا على قولين فيكون من باب عدم القول بالفصل . ( 1 ) هذا حديث فقد رواه في غوالي اللآلي عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : ( إن الناس في سعة ما لم يعلموا ) « 1 » ، وروي في حديث السفرة المروي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( هم في سعة حتى يعلموا ) « 2 » وقد روي حديث السفرة في الجعفريات : ( هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا حتى يعلموا ) « 3 » وفي نوادر الراوندي : ( هم في سعة ما لم يعلموا ) 4 ( 2 ) أي فعل الترتيب . ( 3 ) من موارد تحصيل الترتيب . ( 4 ) أي إيجاب بالترتيب في البعض الذي لا عسر فيه . ( 5 ) وإن لم يظنه ولم يتوهمه . ( 6 ) أي يحصل الترتيب . ( 7 ) وجهل السابق . ( 8 ) بين الظهرين . ( 9 ) من الظهرين فكما يحتمل فوات الظهر أولا فيحتمل فوات العصر . ( 10 ) أي من يوم ثالث . ( 11 ) أي العصرين بينهما ظهر ، أو العكس .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 12 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 50 - من أبواب النجاسات حديث 11 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) مستدرك الوسائل الباب - 35 - من أبواب النجاسات حديث 3 و 4 .