تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
- بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء وابدأ بأوّلهما ، لأنهما جميعا قضاء ، أيّهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس . قلت : ولم ذاك ؟ قال : لأنك لست تخاف فوتها ) « 1 » . والعلامة قد استدل به على تقديم الفائتة إذا كان تذكرها في يوم الفوات مع أن الإمام عليه السّلام حكم ببدء العشاء والمغرب قبل الفجر وهو من باب تقديم ما فات في اليوم السابق على الحاضرة في اليوم اللاحق . ثم واستدل على مطلق التقديم بخبره والآخر عنه عليه السّلام : ( إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك ، فإن اللّه ( عز وجل ) يقول :أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي. ، وإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأخرى ) « 2 » . وخبره الثالث عن أبي جعفر عليه السّلام : ( إذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحق بوقتها فليصلها ، وإذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى ) 3 . وخبر عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال : إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها ) « 4 » . وخبر معمر بن يحيى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى قال عليه السّلام : يعيدها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها ، إلا أن يخاف التي دخل وقتها ) « 5 » . وخبر أبي بصير : ( سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال : يبدأ بالظهر ، وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت ، إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تصلي التي نسيت ) « 6 » . ولأن أكثر النصوص الآمرة بتقديم الفائت -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 63 - من أبواب المواقيت حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 62 - من أبواب المواقيت حديث 2 و 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 63 - من أبواب المواقيت حديث 2 . ( 5 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب القبلة حديث 5 . ( 6 ) الوسائل الباب - 62 - من أبواب المواقيت حديث 8 .