سلامة الإمام عنه ، فلا يجب عليه سجود السهو لو فعل ما يوجبه لو كان منفردا .
نعم لو ترك ما يتلافى مع السجود ( 1 ) سقط السجود خاصة ( 2 ) ولو كان الساهي الإمام فلا ريب في الوجوب عليه ( 3 ) إنما الخلاف في وجوب متابعة المأموم له وإن كان أحوط .
[ السابعة . أوجب ابنا بابويه سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع وظن الأكثر ]
( السابعة . أوجب ابنا بابويه ) عليّ وابنه محمد الصدوقان ( رحمهما اللّه سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع وظن الأكثر ) ( 4 ) ولا نصّ عليهما في هذا
شرح
عن الرضا عليه السّلام : ( الإمام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح ) « 1 » .
وفيه : إنها معارضة بنصوص أقوى ، منها : صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( أيضمن الإمام صلاة الفريضة فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن ؟ فقال : لا يضمن أي شيء يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر ) « 2 » وقد فسر الضمان بالقراءة فقط كما في موثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ، فقال عليه السّلام : لا ، إن الإمام ضامن القراءة ، وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه ، إنما يضمن القراءة ) « 3 » وعليه يحمل إطلاق خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( أيضمن الإمام الصلاة ؟ فقال : لا ليس بضامن ) 4 .
نعم على قول الشيخ ومن تابعه يصدق لا سهو لمأموم مع حفظ الإمام ، وهذا هو معنى صحة العكس في كلام الشارح .
( 1 ) سجود السهو .
( 2 ) لأنه يجب عليه التدارك لعموم أو إطلاق أدلته .
( 3 ) أي في وجوب سجود السهو عليه .
( 4 ) أوجب الصدوقان ذلك لخبر الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلّم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب ، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم وصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو ) « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 6 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 3 و 2 .
( 5 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث 5 .