تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
في موجب السهو ( 1 ) من فعل ( 2 ) ، أو عدد ، كركعتي الاحتياط فإنه يبني على وقوعه ، إلا أن يستلزم الزيادة ( 3 ) كما مرّ ، أو في الثاني ( 4 ) فالمراد به موجب الشك كما مرّ ، وإن استعمل ( 5 ) فيهما فالمراد به الشك في موجب الشك ( 6 ) ، وقد ذكر أيضا ، أو الشك في حصوله ( 7 ) ، وعلى كل حال لا التفات ( 8 ) ، وإن كان إطلاق اللفظ على جميع ذلك يحتاج إلى تكلّف ، ( ولا لسهو الإمام ) ( 9 ) أي شكّه وهو قرينة
شرح
- استعمل السهو في المعنى الأول أي الشك وإن كان ظاهر العبارة يعطي هذا » . ( 1 ) قد استعمل لفظ السهو الثاني في موجبه لأن استعماله في نفس السهو لا معنى له كما تقدم . ( 2 ) كالتشهد والذكر والقراءة في صلاة الاحتياط . ( 3 ) فيبني حينئذ على الأقل . ( 4 ) أي وإن استعمل السهو بمعنى الشك في السهو الثاني فيكون السهو بمعنى الشك في السهو الأول قد استعمل بنفس الشك لا بموجبه . ( 5 ) أي استعمل السهو بمعنى الشك في السهوين الأول والثاني . ( 6 ) لتعين السهو الثاني في موجبه لا في نفسه . ( 7 ) أي حصول السهو والمعنى أنه لا شك في حصول السهو بحيث شك أنه هل صدر منه سهو أو لا فلا يعتني كما نسب إلى البعض على ما تقدم . ( 8 ) في جميع الصور ، وفيه إن المتيقن أنه لا شك في موجب الشك في صلاة الاحتياط ، والباقي من الصور لا دليل عليه . ( 9 ) لا شك للإمام مع حفظ المأموم وكذا العكس بلا خلاف فيه ويدل عليه جملة من النصوص ، منها : صحيح حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو ) « 1 » . وخبر إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ) 2 . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام : ( سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو ؟ قال : لا ) 3 . بلا فرق في المأموم بين الذكر والأنثى ولا بين العدل والفاسق ولا بين المتحد والمتعدد للإطلاق ، نعم لا يتعدى الحكم إلى غير المأموم إلا أن يفيد قوله الظن فيرجع إليه لذلك -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث 3 و 8 و 1 .