( وليلة الفطر ) ( 1 ) أولها ( وليلتي نصف رجب ( 2 ) وشعبان ) ( 3 ) على المشهور في الأول ، والمرويّ في الثاني ، ( ويوم المبعث ) ( 4 ) وهو السابع والعشرين من رجب على المشهور ( 5 ) ،
شرح
- أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث : ( وغسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا تتركها لأنه يرجى في إحداهما ليلة القدر ) « 1 » .
بل يستحب الغسل مرتين في ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان فقد روى ابن طاوس في الإقبال عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( رأيته اغتسل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان مرتين ، مرة من أول الليل ومرة من آخر الليل ) « 2 » .
( 1 ) لخبر الحسن بن راشد : ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إن الناس يقولون : إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر ، فقال : يا حسن إن القاريجار إنما يعطى أجرته عند فراغه ، وذلك ليلة العيد ، قلت : جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نعمل فيها ؟ فقال :
إذا غربت الشمس فاغتسل ) « 3 » والقاريجار فارسي معرب ومعناه العامل والأجير ، وظاهر الرواية أن الغسل أول الليلة .
( 2 ) فعن الوسيلة أن عده في المندوب بلا خلاف وعن الصيمري نسبته إلى الرواية ، وفي الإقبال : ( وجدنا في كتب العبادات عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أنه قال : من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) « 4 » ونوقش أنه مرسل وأنه ظاهر في استحباب الغسل في يوم النصف لا في ليلته .
( 3 ) بلا خلاف فيه لخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) « 5 » .
( 4 ) وهو يوم السابع والعشرون من رجب ، والغسل فيه مستحب بلا خلاف فيه كما في الجواهر وعن العلامة والصيمري نسبته إلى الرواية ، وهذا كاف في ثبوته للتسامح .
( 5 ) قيد للحكم بالاستحباب بعد عدم وجود نص وإلا فالمبعث هو يوم السابع والعشرون من دون خلاف .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الأغسال المسنونة حديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب الأغسال المسنونة حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب الأغسال المسنونة حديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب الأغسال المسنونة حديث 1 .
( 5 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب الأغسال المسنونة حديث 1 .