واجبا كان ، أم ندبا ، ( وزيارة ) أحد ( المعصومين ) ( 1 ) .
ولو اجتمعوا ( 2 ) في مكان واحد تداخل ( 3 ) كما يتداخل ( 4 ) باجتماع أسبابه مطلقا ( 5 ) ( وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة ) أيام من صلبه
شرح
- تطوف فأعد غسلك ) « 1 » وهو مطلق يشمل طواف الحج والعمرة والزيارة بل وطواف النساء .
( 1 ) نسب إلى قطع الأصحاب كما في كشف اللثام والمصابيح للأخبار منها : موثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( وغسل الزيارة واجب إلا من علة ) « 2 » وهو محمول على تأكد الاستحباب وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام الوارد في تعداد الأغسال :
( ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة ) 3 .
( 2 ) أي اجتمع بعض ما ذكر في مكان واحد كاجتماع الجمعة مع العيدين ، أو اجتماع الجمعة أو العيدين وغيرهما مع الإحرام أو الطواف أو الزيارة .
( 3 ) أي الغسل .
( 4 ) أي الغسل .
( 5 ) سواء كانت أسبابه واجبة أو مندوبة أو بالتفريق ، فإن كانت كل الأسباب واجبة والجنابة واحد منها فلا خلاف في التداخل لجملة من النصوص منها : موثق عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل ، قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة ) « 4 » .
وإن كانت الأسباب بعضها واجب وبعضها مندوب فعلى المشهور التداخل ، وعن القواعد والإرشاد وجامع المقاصد والتذكرة البطلان لامتناع اجتماع الوجوب والندب في شيء فيمتنع نيتهما معا ويرده صحيح زرارة : ( إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجماعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق اللّه أجزأها عنك غسل واحد ، ثم قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها ) « 5 » فقوله : ( إذا اجتمعت عليك حقوق -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب مقدمات الطواف حديث 2 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الأغسال المسنونة حديث 3 و 5 .
( 4 ) الوسائل الباب - 43 - من أبواب الجنابة حديث 7 .
( 5 ) الوسائل الباب - 43 - من أبواب الجنابة حديث 1 .