تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
خائف عدم التمكن منه ( 1 ) في وقته ( 2 ) من الخميس ( 3 ) ،

[ في باقي الأغسال المسنونة ]

( و ) يومي ( العيدين ) ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) أي من الغسل . ( 2 ) أي في وقت الغسل ما بين الطلوع إلى الزوال وهو متعلق بقوله : ( عدم التمكن ) . ( 3 ) متعلق بقوله : ( يعجله ) والتعجيل يوم الخميس هو المعروف بين الأصحاب من دون خلاف لمرسل محمد بن الحسين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( قال لأصحابه : إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء ، فاغتسلوا اليوم لغد ، فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة ) « 1 » ، وخبر الحسين بن موسى بن جعفر عن أمه وأم أحمد : ( كنا مع أبي الحسن عليه السّلام بالبادية ونحن نريد بغداد ، فقال لنا يوم الخميس : اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة ، فإن الماء بها غدا قليل ، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة ) 2 . وعن المحقق والعلامة في القواعد وجملة من الأصحاب الاقتصار على جواز التعجيل عند إعواز الماء وقوفا في الرخصة على مورد النص ، وعن الشيخ في النهاية والمبسوط والعلامة في التذكرة وابن إدريس والشهيدين التعميم لمطلق الفوات تنقيحا لمناط الحكم بعد حمل إعواز الماء على المثال وإنما المدار على عدم الفوات . ( 4 ) فاستحباب الغسل فيهما مما لا خلاف فيه ويدل عليه أخبار منها : صحيح علي بن يقطين : ( سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، قال : سنة وليس بفريضة ) « 3 » . وخبر سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( غسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنة لا أحب تركها ) 4 . ووقته من طلوع الفجر لخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السّلام : ( سألته هل يجزيه أن يغتسل بعد طلوع الفجر ، هل يجزيه ذلك من غسل العيدين ؟ قال : إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزه ، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه ) « 5 » . وأما انتهاؤه فعن سيد المدارك أنه ممتد بامتداد اليوم عملا بإطلاق الأدلة ، وعن العلامة في أحد قوليه وابن إدريس إلى ما قبل الخروج إلى الصلاة ، وعن الذكرى إلى الزوال وقد نسب إلى ظاهر الأصحاب لموثق عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى يصلي قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته ) « 6 » ووقت صلاة العيد إلى الزوال .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب الأغسال المسنونة حديث 1 و 2 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب الأغسال المسنونة حديث 1 و 2 . ( 5 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الأغسال المسنونة حديث 1 . ( 6 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب الأغسال المسنونة حديث 3 .