استطرد هنا ذكر الأغسال المسنونة لمناسبة ما . ووقته ما بين طلوع الفجر يومها ( 1 ) إلى الزوال ( 2 ) ،
شرح
- كان من ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان أو نقصان ) « 1 » وإتمام وضوء الفريضة ليس بواجب كعدم وجوب إتمام الصلاة والصيام الواجبين بما ذكر .
وصحيح علي بن يقطين : ( سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، قال : سنة وليس بفريضة ) 2 وهو صريح في نفي الوجوب ، وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن غسل العيدين أواجب هو ؟ قال : هو سنة ، قلت :
فالجمعة ؟ قال : هو سنة ) 3 ، وخبر أبي البختري المروي في جمال الأسبوع عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : ( يا عليّ على الناس في كل سبعة أيام الغسل ، فاغتسل في كل جمعة ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك وتطويه فإنه ليس شيء من التطوع أعظم منه ) « 4 » .
نعم قد ورد الحث عليه كثيرا وصرحت الأخبار بكراهة تركه ففي خبر الأصبغ : ( كان أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول : واللّه لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى ) « 5 » ، ورواه الصدوق في العلل إلا أنه قال : ( فإنه لا يزال في همّ إلى الجمعة الأخرى ) 6 ، وخبر محمد بن سهل عن أبيه :
( سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسيا أو غير ذلك ، قال : إن كان ناسيا فقد تمت صلاته ، وإن كان متعمدا فالغسل أحبّ إليّ ، فإن هو فعل فليستغفر اللّه ولا يعود ) « 7 » ومثله غيره ، وفي كتاب العروس للشيخ جعفر بن أحمد القمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( لا يترك غسل يوم الجمعة إلا فاسق ) « 8 » .
( 1 ) يوم الجمعة .
( 2 ) لا خلاف في أن أول وقته طلوع الفجر الصادق ويدل عليه صحيح زرارة والفضيل :
( قلنا له : أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؟ فقال : نعم ) « 9 » ، وخبر ابن بكير عن -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الأغسال المسنونة حديث 7 و 9 و 12 .
( 4 ) مستدرك الوسائل الباب - 3 - من أبواب الأغسال المسنونة حديث 9 .
( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الأغسال المسنونة حديث 2 و 3 .
( 7 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الأغسال المسنونة حديث 3 .
( 8 ) مستدرك الوسائل الباب - 4 - من أبواب الأغسال المسنونة حديث 2 .
( 9 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب الأغسال المسنونة حديث 1 .