تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
( الثانية ) في اليومية مطلقا ( 1 ) ، . . .
شرح
- وخبر الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السّلام : ( والقنوت في جميع الصلوات سنّة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ) « 1 » . وخبر وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له ) 2 . ولكنها محمولة على الاستحباب لصحيح البزنطي عن الرضا عليه السّلام : ( قال أبو جعفر عليه السّلام في القنوت : إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت ، قال أبو الحسن عليه السّلام : وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا ) « 3 » . وهو صريح في جواز ترك القنوت عند عدم التقية هذا فضلا عن أن خبر وهب ظاهر في جواز ترك القنوت لا من باب الرغبة عنه . ( 1 ) جهرية كانت أو إخفاتية ، ففي الذكرى نسب إلى ابن أبي عقيل وجوب القنوت في خصوص الجهرية ويشهد له موثق سماعة : ( سألته عن القنوت في أي صلاة هو ؟ فقال : كل شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ) « 4 » ولكنه محمول على تأكد الاستحباب لموثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن القنوت فقال عليه السّلام : فيما يجهر فيه بالقراءة ، فقلت له : إني سألت أباك عليه السّلام عن ذلك فقال عليه السّلام لي : في الخمس كلها ، فقال عليه السّلام : رحم اللّه أبي عليه السّلام ، إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ، ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية ) « 5 » وهو ظاهر أن التخصيص بالجهرية من أجل التقية وإلا فالقنوت في الجميع بلا فرق بين الجهرية والإخفاتية . وموثق زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( القنوت في كل الصلوات ، فقال محمد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السّلام فقال : أما ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة ) « 6 » ويتأكد أكثر من بين الصلوات الجهرية بالصبح والمغرب والجمعة والوتر لصحيح سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : ( سألته عن القنوت ، هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة ؟ قال عليه السّلام : ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب ) 7 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب القنوت حديث 6 و 11 . ( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب القنوت حديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب القنوت حديث 1 . ( 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب القنوت حديث 10 . ( 6 ) ( 6 و 7 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب القنوت حديث 4 و 5 و 6 .