تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
وإن كانت واجبة . بل يقول المؤذّن للواجب منها : الصلاة ثلاثا ( 1 ) بنصب الأولين ( 2 ) ، أو رفعهما ( 3 ) ، أو بالتفريق ( 4 ) ( أداء وقضاء ( 5 ) ، للمنفرد والجامع ( 6 ) ، وقيل ) والقائل به المرتضى والشيخان ( يجبان في الجماعة ) ( 7 ) لا بمعنى اشتراطهما في الصحة ، بل في ثواب الجماعة على ما صرح به الشيخ في المبسوط وكذا فسّره به ( 8 ) المصنّف في الدروس عنهم مطلقا ( 9 ) .
شرح
( 1 ) لخبر إسماعيل الجعفي المتقدم مع إلغاء خصوصية مورده . ( 2 ) أي بنصب لفظ الصلاة في المرة الأولى والثانية وأما في المرة الثالثة فالوقف ، والنصب على تقدير حذف العامل بتقدير : أقيموا الصلاة وأما الوقف في الثالثة فلأن الوقف مع الإعراب غير عربي كما ذكر . ( 3 ) على أنهما فاعل مع حذف الفعل بتقدير : حضرت الصلاة ، أو كونهما مبتدأ لخبر محذوف والتقدير : الصلاة قائمة أو حاضرة ، أو كونهما خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير : هذه الصلاة . ( 4 ) بالنصب والرفع . ( 5 ) لإطلاق نصوص مشروعيتهما . ( 6 ) رجالا أو نساء ، حضرا أو سفرا على المشهور لإطلاق نصوص مشروعيتهما . ( 7 ) فعن السيد والشيخين وابني حمزة والبراج أنهما واجبان على الرجال في الجماعة ، وعن الغنية والكافي والإصباح إطلاق الوجوب من غير تقييده بالرجال ومستندهم أخبار منها : خبر أبي بصير عن أحدهما عليه السّلام ( أيجزي أذان واحد ؟ قال عليه السّلام : إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة ، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل أنه لا يقصّر فيهما كما يقصّر في سائر الصلوات ) « 1 » . ولكنها معارضة بصحيح علي بن رئاب ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام قلت : تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد ، أتجزئنا إقامة بغير أذان ؟ قال عليه السّلام : نعم ) « 2 » وخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة ) 3 . ( 8 ) أي فسر الوجوب بالاشتراط في الثواب . ( 9 ) أي عن الجميع من دون استثناء لأحد منهم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 ، وذيله في باب - 6 - حديث 7 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب الأذان والإقامة حديث 10 و 8 .