إن كان ببدنه أجمع ، وكذا بوجهه عند المصنف وإن كان الفرض بعيدا ( 1 ) ، أما إلى ما دون ذلك كاليمين واليسار ، فيكره بالوجه ( 2 ) ويبطل بالبدن ( 3 ) عمدا ( 4 ) من حيث الانحراف عن القبلة .
[ في الأكل والشرب ]
( والأكل والشرب ) ( 5 ) وإن كان قليلا كاللقمة ، إما لمنافاتهما وضع
شرح
ومفهومه إذا لم يكن بكله فلا تبطل الصلاة وإن التفت بالوجه مستدبرا وإليه ذهب العلامة وجماعة ، ويدفعه أن الالتفات بالوجه مستدبرا مبطل للصلاة لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ) « 1 » والاستدبار بالوجه من مصاديق الالتفات الفاحش إلا أن يقال إن المراد منه ما كان بكل البدن ولكن يدفعه صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السّلام ( سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسّه ، قال : إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح ) 2 وعليه يحمل موثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة ) 3 .
وأما الالتفات بالوجه عن القبلة إلى ما بين اليمين والشمال فلا تبطل الصلاة لخبر عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ فقال عليه السّلام :
لا ، وما أحب أن يفعل ) 4 وقد حملت على هذه الصورة جمعا بينها وبين ما تقدم ، وخالف فخر المحققين في هذه الصورة وأوجب بطلان الصلاة وهو ضعيف للخبر .
( 1 ) بحيث يبقى البدن مستقبلا والوجه مستدبرا .
( 2 ) قد عرفت حكم التفات الوجه إلى ما بين اليمين واليسار ، وأما إلى نفس اليمين واليسار فجائز لصحيح علي بن جعفر المتقدم ( إذا كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح ) فجعل البطلان في النظر إلى المؤخرة فغيره يكون جائزا بل وكذا النظر إلى الجانبين مما يستدعي النظر إلى عين يمين المصلي ويساره ، لكن حكم بالكراهة لإطلاق موثق أبي بصير المتقدم وإن حمل على صورة الاستدبار .
( 3 ) لأنه مناف للاستقبال الذي هو شرط في صحة الصلاة .
( 4 ) بل وسهوا لإطلاق النصوص وحديث الرفع قد تقدم أنه لا يرفع إلا المؤاخذة والإثم .
( 5 ) بلا خلاف فيه لكن اختلفوا في السبب الموجب للبطلان فقيل لكونه أكلا وشربا ويكفي -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب قواطع الصلاة حديث 2 و 4 و 6 و 5 .