[ تنجس الماء وتطهيرها ]
( وينجس ) الماء ( القليل ) ( 1 ) وهو ما دون الكر ، ( والبئر ) وهو مجمع ماء
شرح
- الصيرفي ( 8 و 4 ) غرامات فالشرعي ( 6 و 3 ) غرامات ، وعن السيد الأمين في الدرة البهية أن الليرة العثمانية المتعارفة تعادل مثقالين شرعيين ، ولا بد من التجربة لاختلاف الوزن في المسكوكات الذهبية في هذه الأعصار .
والدرهم الشرعي هو ( 52 و 2 ) غراما ، لأن نسبة الدرهم إلى الدينار هي سبعة من عشرة ، والدرهم الصيرفي هو ( 2 و 3 ) غراما لأن كل مثقال صيرفي درهم ونصف .
هذا وقد علّق الشارح في هامش الروضة بقوله : « للكر عند أصحابنا تقديران ، وزنا ومساحة ، أما الأول فادعى الاتفاق جماعة على ما ذكره المصنف ، وإنما الخلاف في المراد من الرطل ، أهو العراقي أو المدني ، والأصل فيه رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه .
وحجة معتبر العراقي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن الكر ستّمائة رطل والمراد منه رطل مكة للإجماع على عدم إرادة العراقي والمدني من هذا القدر ، والمكي رطلان .
وأما الثاني فللأصحاب فيه أقوال ، ذكر الشيخ ( قدس سره ) أن المشهور اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر كذا استفيد » .
ثم علّق على مكسر الكر بقوله : « وطريقه أن تأخذ الطول ثلاثة أشبار ونصفا فنضربها في الثلاثة من العمق تبلغ عشرة ونصفا ، ثم نضرب النصف المتخلف من العمق في ثلاثة ونصف تبلغ ( شبرين ) « 1 » إلا ربعا ، فتكمل اثني عشر وربعا ، فنضربها في ثلاثة من العرض تبلغ ستة وثلاثين شبرا وثلاثة أرباع شبر ، ثم نضرب النصف الباقي من العرض في اثني عشر وربع تبلغ ستة وثمنا ، فإذا أضفتها إلى المرتفع يبلغ الجميع اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر » .
( 1 ) ينجس القليل بملاقاة النجس وإن لم تتغير أوصافه ولم يخالف في ذلك إلا ابن أبي عقيل من القدماء ، والكاشاني والفتوني من المتأخرين ، والأخبار على تنجسه بالملاقاة كثيرة حتى ادعى صاحب المعالم والعلّامة المجلسي والبهبهاني تواترها ، بل في الرياض ( جمع منها بعض الأصحاب مائتي حديث ) ، وعن بحر العلوم في مجلس بحثه أنها تزيد على ثلاثمائة رواية .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين غير موجود في الأصل ، والمعنى يقتضيه .