. . . . . . . . . .
شرح
- لخبر الدعائم عن علي عليه السّلام أنه قال : ( من سبق ببعض التكبير في صلاة الجنازة فليكبر وليدخل معهم ويجعل ذلك أول صلاته فإذا انصرفوا لم ينصرف حتى يتم ما بقي عليه ، ثم ينصرف ) « 1 » .
وعن بعض العامة وجوب الانتظار إلى حين تكبير الإمام حتى يجوز للمأموم أن يدخل وهو ضعيف ، ثم إذا دخل المأموم جعل التكبير أول صلاته ويتابع الإمام في التكبير لا في الدعاء لذيل الخبر المتقدم .
ثم إذا فرغ الإمام أتمّ المأموم ما بقي عليه من التكبيرات بلا خلاف فيه ويدل عليه فضلا عن الخبر المتقدم صحيح العيص : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة فقال عليه السّلام : يتم ما بقي ) « 2 » وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا ) 3 .
نعم ذهب الشيخ والصدوق وجماعة بل قيل إنه المشهور أنه يأتي بباقي التكبيرات ولاء من غير دعاء لصحيح الحلبي المتقدم : ( فليقض ما بقي متتابعا ) ، وخبر علي بن جعفر سأل أخاه عليه السّلام : ( عن الرجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميت كيف يصنع ؟ قال :
يتمّ ما بقي من تكبيره ويبادر برفعه ويخفف ) « 4 » وذهب العلامة في بعض كتبه وابن فهد والصيمري والشهيد الثاني وجماعة أنه يجب عليه الدعاء بين التكبيرات إذا لم يخف الفوت ، فإذا خاف الفوت من وقوع الصلاة من البعد والانحراف وغير ذلك فيأتي بالتكبيرات متتابعا لخبر علي بن جعفر المتقدم : ( يتم ما بقي من تكبيرة ويبادر رفعه ويخفف ) بناء على أن المراد من التخفيف هو التخفيف في الدعاء .
وعليه أن يتم التكبير لو رفع الميت بل ولو دفن لخبر القلانسي عن رجل عن أبي جعفر عليه السّلام : ( يقول في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال : يتم التكبير وهو يمشي معها فإذا لم يدرك التكبير كبّر عند القبر ) « 5 » وعن الشهيد في الذكرى أنه مشعر بالاشتغال بالدعاء بين التكبيرات الباقية ، إذ لو والى بين -
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 15 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 2 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 2 و 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 7 .
( 5 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 5 .