تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
هذا ما وعدنا اللّه ورسوله وصدق اللّه ورسوله ، اللّهمّ زدنا إيمانا وتسليما ، الحمد للّه الّذي تعزّز بالقدرة ، وقهر العباد بالموت ، الحمد للّه الّذي لم يجعلني من السّواد المخترم » ، وهو الهالك من الناس على غير بصيرة ، أو مطلقا ( 1 ) ، إشارة إلى الرضا بالواقع كيف كان ، والتفويض إلى اللّه تعالى بحسب الإمكان . ( والطهارة ( 2 ) ولو تيمما مع ) القدرة على المائية مع ( خوف الفوت ) وكذا بدونه ( 3 ) على المشهور ( والوقوف ) أي وقوف الإمام ، أو المصلي وحده ( عند وسط الرّجل وصدر المرأة على الأشهر ) ( 4 ) ومقابل المشهور قول الشيخ في
شرح
- جنازة أو رآها فقال : اللّه أكبر هذا ما وعدنا اللّه ورسوله ، اللهم زدنا إيمانا وتسليما ، الحمد للّه الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت ، لم يبق في السماء ملك إلا بكى رحمة لصوته ) « 1 » وخبر أبي حمزة قال : ( كان علي بن الحسين عليهما السّلام إذا رأى جنازة قد أقبلت قال : الحمد للّه الذي لم يجعلني من السواد المخترم ) 2 . ( 1 ) أي لم يجعله من الموتى من غير تقييد بأنه على غير هدى . ( 2 ) يستحب للمصلي على الميت أن يكون على طهارة بلا خلاف للنصوص . منها : خبر عبد الحميد بن سعد عن أبي الحسن عليه السّلام : ( عن الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة ، أيجزي لي أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء ؟ فقال عليه السّلام : تكون على طهر أحبّ إليّ ) « 3 » . وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها ، قال عليه السّلام : يتيمم ويصلي ) 4 . ( 3 ) أي بدون خوف الفوت لإطلاق موثق سماعة المضمر : ( سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع ؟ قال : يضرب بيديه على الحائط اللبن فيتيمم به ) 5 . وعن ابن الجنيد جواز التيمم إلا للإمام إن علم أن خلفه متوضيا اعتمادا على كراهية ائتمام المتوضي بالمتيمم ، ورده العلامة في المختلف والشهيد في الذكرى بأن ذلك في الصلاة الحقيقية لا في صلاة الأموات التي هي دعاء ومسألة . ( 4 ) بل على المشهور ، لأن المقابل آراء جماعة لم تصل إلى حد الشهرة بين الأصحاب ولذا عدل الشارح عن الأشهر إلى المشهور . ومستند المشهور أخبار منها : مرسلة ابن المغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( قال أمير -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب الدفن حديث 2 و 1 . ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 2 و 6 و 5 .