فيكتب لهم الأجر وله المغفرة بدعائهم ، وليجمع فيه ( 1 ) بين وظيفتي التعجيل ( 2 ) والإعلام ، فيعلم منهم من لا ينافي التعجيل عرفا ، ولو استلزم المثلة حرم ( 3 ) .
( ومشي المشيّع خلفه ( 4 ) ، أو إلى أحد جانبيه ) ( 5 ) ويكره أن يتقدّمه لغير تقية ( والتربيع ) ( 6 )
شرح
( 1 ) في الاستحباب .
( 2 ) تعجيل تجهيز الميت .
( 3 ) كتعفن الميت وغير ذلك من المنفرات .
( 4 ) أما أصل المشي فمستحب ويكره الركوب في تشييع الجنائز لما ورد : ( مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فخرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في جنازته يمشي ، فقال له بعض أصحابه : ألا تركب يا رسول اللّه ، فقال : إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون ) « 1 » .
والمشي خلف الجنازة لخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها ) « 2 » وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السّلام : ( سمعت النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول : اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب ) 3 .
( 5 ) لخبر سدير عن أبي جعفر عليه السّلام : ( من أحبّ أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبيّ السرير ) 4 .
( 6 ) لا خلاف في استحباب التربيع بمعنييه وعليه الأخبار منها : خبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام : ( السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع ) « 5 » .
والتربيع له معنيان :
الأول : حمل السرير بأربعة رجال ويحتمله خبر جابر المتقدم وكذا مرسلة الصدوق عن أبي جعفر عليه السّلام : ( والسنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة وما كان بعد ذلك فهو تطوع ) 6 . -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الدفن حديث 1 .
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الدفن حديث 1 و 4 و 3 .
( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الدفن حديث 2 و 6 .