البيان الوجوب ، ورجّح في الذكرى والدروس عدمه .
والأركان من هذه الواجبات سبعة أو ستة ( 1 ) : النية ، والقيام للقادر ، والتكبيرات ( ولا يشترط فيها الطهارة ) من الحدث إجماعا ( 2 ) . ( ولا التسليم ) ( 3 ) عندنا ، إجماعا ، بل لا يشرع بخصوصه إلا مع التقية ، فيجب لو توقفت عليه ( 4 ) .
[ في ما يستحب في صلاة الميّت عند تشييعه ]
( ويستحبّ إعلام المؤمنين به ) ( 5 ) أي بموته ليتوفروا على تشييعه وتجهيزه ،
شرح
- نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك ، اللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه نارا وعجّل به إلى النار ، فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك ، اللهم ضيق عليه قبره ، فإذا رفع فقل : اللهم لا ترفعه ولا تزكه ) « 1 » .
وعن الشهيد في الذكرى والدروس والمحقق الثاني والفاضل الميسي وجماعة عدم وجوب اللعن لأن التكبير عليه أربع وبها يخرج من الصلاة .
( 1 ) الترديد ناشئ من أن الصلاة إن كانت على المؤمن فالتكبيرات خمسة وتكون الأركان سبعة مع ضميمة القيام والنية ، وإن كانت على المخالف فالتكبيرات أربعة وتكون الأركان ستة .
والركن كما سيأتي هو ما أوجب تركه عمدا وسهوا وكذا زيادته البطلان ، وهذا غير ظاهر من الأخبار ، وأكثر الأصحاب لم يتعرض لركنية أجزاء صلاة الميت .
( 2 ) قد تقدم الكلام فيه .
( 3 ) غير مشروع عندنا للأخبار منها : صحيح ابن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : ( سألته عن الصلاة على الميت ، فقال : أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها ) « 2 » وما ورد في بعض الأخبار من التسليم فهو محمول على التقية لأنه مذهب العامة .
( 4 ) أي توقفت التقية على التسليم .
( 5 ) لصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته ، فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الأجر ويكتب للميت الاستغفار ، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب له من الاستغفار ) « 3 » ومثله غيره .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 .