والمحرمة ( 1 ) والمكروهة ( 2 ) ، وتفارقها في الأقلّ والأكثر ( 3 ) .
والدلالة على البلوغ ( 4 ) فإنه ( 5 ) مختص بالحائض لسبق دلالة النفاس بالحمل وانقضاء العدة ( 6 ) بالحيض دون النفاس غالبا ، ورجوع الحائض ( 7 ) إلى عادتها وعادة نسائها ، والروايات والتمييز ( 8 ) دونها . ويختص النّفاس ( 9 ) بعدم اشتراط أقلّ
شرح
( 1 ) من حرمة دخولها المساجد للمكث فيها ودخول المسجدين الحرمين ، وقراءة سور العزائم ، ومس اسم اللّه وكتابة القرآن وعدم جواز طلاقها وعدم جواز وطئها .
( 2 ) من كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وكراهة الخضاب وكراهة حمل القرآن ولمس هامشه وقراءة باقي القرآن ما عدا العزائم ، والاستمتاع بغير القبل مما بين السرة والركبة ، واعلم أن غسلها كغسل الجنابة بالاتفاق .
( 3 ) تفارق النفساء الحائض في عدة فوارق :
الأول : إن الحيض أقله ثلاثة ولا حدّ لأقل النفاس .
الثاني : إن الحيض أكثره عشرة بالاتفاق وقد وقع الخلاف في أكثر النفاس .
الثالث : الحيض دليل على البلوغ بخلاف النفاس لأنه مسبوق بالحمل .
الرابع : العدة تنقضي بالحيض دون النفاس غالبا ، وخرج بالغالب ما لو طلقها بعد الوضع وقبل رؤية الدم فإنها تجعل النفاس حيضا ويحسب من الأقراء فيكون له مدخلية في انقضاء العدة .
الخامس : رجوع الحائض إلى عادتها عند التجاوز بخلاف النفساء فإنها ترجع إلى عادتها في الحيض لا في النفاس .
السادس : المبتدئة ترجع إلى التمييز ثم إلى عادة أهلها ثم إلى الروايات والمضطربة ترجع إلى التمييز ثم إلى الروايات بخلاف النفساء فلا ترجع إلى ذلك بل إلى العشرة عند التجاوز .
السابع : لا يشترط بين النفاسين أقل الطهر كالتوأمين بخلاف الحيضتين كما تقدم في باب الحيض .
( 4 ) الفارق الثالث .
( 5 ) أي فإن الاستدلال على البلوغ .
( 6 ) الفارق الرابع .
( 7 ) الفارق الخامس .
( 8 ) الفارق السادس .
( 9 ) الفارق السابع .