تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
( ولو تجاوز ) الدم ( العشرة فذات العادة الحاصلة باستواء ) الدم ( مرتين ) ( 1 ) أخذا وانقطاعا ( 2 ) ، سواء أكان في وقت واحد ( 3 ) ، بأن رأت في أول شهرين سبعة مثلا ، أم في وقتين ( 4 ) كأن رأت السبعة في أول شهر وآخره ، فإن السبعة تصير عادة وقتية وعددية في الأول ، وعددية في الثاني ، فإذا تجاوز عشرة ( 5 ) ( تأخذها ) أي العادة فتجعلها حيضا ( 6 ) .
شرح
- النقاء لئلا يظهر الدم فيلغى الاغتسال ، فما عن البعض من وجوب الاستبراء ليس في محله . ( 1 ) العادة تتحقق برؤية الدم مرتين متماثلتين بلا خلاف معتد به للأخبار منها : موثق سماعة : ( سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض - إلى أن قال - : فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها ) « 1 » ومرسلة يونس : ( فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالى عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا ، تعمل عليه وتدع ما سواه ، وتكون سنتها فيما يستقبل إن استحاضت - إلى أن قال - : وإنما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم للتي تعرف أيامها : دعي الصلاة أيام أقرائك ، فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول : دعي الصلاة أيام قرئك ، ولكن سنّ لها الأقراء وأدناه حيضتان فصاعدا ) 2 فما عن بعضهم ولم يعرف الاكتفاء بالمرة ضعيف جدا . ( 2 ) أي استوى الدم أخذا وانقطاعا بحسب العدد ، وهذا يشمل الوقتية العددية والعددية ( 3 ) فهي الوقتية العددية . ( 4 ) فهي العددية فقط . ( 5 ) تكرار لقول الماتن ، أعاده لطول الفصل ليرتبط الكلام بعضه ببعض . ( 6 ) ما تراه المرأة من الدم أيام عادتها أو قبلها بقليل ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيضا بلا خلاف للأخبار منها : موثق سماعة : ( فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ) « 3 » وموثق ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها واستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام ) « 4 » وإذا تجاوز فتأخذ عادتها حيضا والباقي استحاضة للأخبار منها : مرسلة داود العجلي عن أبي -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الحيض حديث 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب الحيض حديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الحيض حديث 6 .