تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
والفرق بين العادتين الاتفاق على تحيّض الأولى برؤية الدم ( 1 ) ، والخلاف في الثانية ( 2 ) فقيل : إنها فيه كالمضطربة لا تتحيض إلا بعد ثلاثة والأقوى أنها كالأولى ( 3 ) .
شرح
- عبد اللّه عليه السّلام : ( سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم فقال : تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام فإن استمر الدم فهي مستحاضة ) « 1 » ومرسلة يونس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض ) « 2 » وقد تقدم الكثير من الأخبار في الاستظهار . ( 1 ) أي تتحيض الوقتية بمجرد رؤية الدم وإن لم يكن بصفات الحيض للأخبار منها : صحيح الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة ) « 3 » وموثق سماعة : ( عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، قال عليه السّلام : فلتدع الصلاة ، فإنه ربما تعجل بها الوقت ) 4 . وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ، فقال عليه السّلام : لا تصل حتى تنقضي أيامها ) « 5 » ومرسلة يونس : ( لأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض - إذا عرفت - حيضا ) « 6 » . ( 2 ) أي في العادة العددية ، فعن جماعة منهم المحقق في الشرائع أنها تتحيض بمجرد رؤية الدم إن كان بصفات الحيض لأخبار الصفات منها : خبر حفص البختري : ( إن دم الحيض حارّ عبيط أسود له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة ) « 7 » ولقاعدة الإمكان المتقدمة . وذهبت جماعة منهم السيد وابن الجنيد إلى أن علمها بالعدد فقط مما لا تأثير له في الحكم بالتحيض فلا بد أن تكون كالمضطربة والمبتدئة . ( 3 ) كالوقتية لأخبار الصفات ، هذا وقد ألحقها الشارح بالمضطربة عند البحث في أحكام -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب الحيض حديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الحيض حديث 3 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب الحيض حديث 1 و 2 . ( 5 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الحيض حديث 1 . ( 6 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب الحيض حديث 4 . ( 7 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب الحيض حديث 2 .