. . . . . . . . . .
شرح
- يعقوب : ( سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي ) « 1 » .
ومن الأخبار الدالة على الاستظهار بيوم واحد موثق إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها ، قال عليه السّلام : إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ، ثم هي مستحاضة ) « 2 » ومرسل داود مولى أبي المغراء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ، فقال : تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام ، فإن استمرّ الدم فهي مستحاضة ، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت ) « 3 » ومن الأخبار الدالة على الاستظهار بيومين صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( قلت له : النفساء متى تصلي ؟ قال عليه السّلام : تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت ) « 4 » .
ومن الأخبار الدالة على الاستظهار بثلاثة أيام موثق سماعة : ( فإن كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها ) « 5 » ومن الأخبار الدالة على الاستظهار بيوم أو يومين خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة ) 6 .
ومن الأخبار الدالة على الاستظهار بيومين أو ثلاثة صحيح سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال عليه السّلام : تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي ) 7 .
ومن الأخبار الدالة على الاستظهار بيوم أو يومين أو ثلاثة صحيح البزنطي عن الرضا عليه السّلام : ( سألته عن الحائض كم تستظهر ؟ فقال : تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة ) 8 .
ومن الأخبار الدالة على الاستظهار إلى تمام العشرة موثق يونس بن يعقوب : ( قلت -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب النفاس حديث 8 .
( 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب الحيض حديث 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب الحيض حديث 4 .
( 4 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب النفاس حديث 2 .
( 5 ) ( 5 و 6 و 7 و 8 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب الحيض حديث 1 و 13 و 8 و 9 .