كما مر ( 1 ) ( بعد غسل اليدين ثلاثا ) ( 2 ) من الزّندين ( 3 ) ، وعليه المصنف في الذكرى ، وقيل من المرفقين ، واختاره في النفلية ، وأطلق في غيرهما كما هنا ، وكلاهما مؤدّ للسنّة ( 4 ) وإن كان الثاني أولى .
( والموالاة ) بين الأعضاء ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) من معناهما وتثليثهما في الوضوء .
( 2 ) أما استحباب غسل اليدين فلما مرّ من صحيح زرارة وموثق أبي بصير .
والتثليث لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال عليه السّلام : واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابة ) « 1 » . وخبر حريز عن أبي جعفر عليه السّلام : ( يغسل الرجل يده من النوم مرة ، ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا ) « 2 » .
( 3 ) على المشهور لخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : ( سألته عن غسل الجنابة ؟
فقال : تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك ) « 3 » وموثق أبي بصير المتقدم : ( تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ) 4 .
وعن الجعفي استحباب الغسل إلى المرفقين لصحيح يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام : ( يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين ) « 5 » ونقل عنه استحباب الغسل إلى ما دون المرفقين ، أي إلى نصف الذراع لموثق سماعة : ( فليفرغ على كفيه وليغسلهما دون المرفق ) « 6 » .
وأثبت العلّامة استحباب غسل اليدين مطلقا سواء كان الغسل ترتيبيا أو ارتماسيا ، وسواء كان بالقليل أو بالكثير ، وسواء كان بالاغتراف أو بالصب لإطلاق الأخبار المتقدمة ، وخص المحقق غسل اليدين فيما لو كان الغسل ترتيبيا من ماء قليل بالاغتراف كما هو ظاهر الأخبار المتقدمة فيقتصر عليه .
( 4 ) لصدق غسل اليدين في الكيفيتين .
( 5 ) لا تجب الموالاة بين أعضاء الغسل ، كما لا تجب في غسل العضو الواحد ، فيجوز -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الوضوء حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الوضوء حديث 2 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 26 - من أبواب الجنابة حديث 1 و 9 .
( 5 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب الجنابة حديث 1 .
( 6 ) الوسائل الباب - 26 - من أبواب الجنابة حديث 8 .