بالنجاسة أو تصب بنجاسة خارجة عن حقيقة الحدث ( 1 ) المستنجى منه ، أو محله ( 2 ) .
[ الرابعة في المطهّرات ]
( الرابعة ) :
[ المطهّرات عشرة ]
( المطهّرات عشرة : الماء ) ( 3 ) وهو مطهّر ( مطلقا ) من سائر النجاسات ( 4 ) التي تقبل التطهير ( 5 ) ، ( والأرض ) ( 6 ) تطهّر ( باطن النعل ) وهو أسفله الملاصق
شرح
- عليه السّلام : أخرج من الخلاء فاستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ، فقال : لا بأس به ) « 1 » وخبر الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به ، أينجس ذلك ثوبه ؟ قال : لا ) « 2 » واشترط الأصحاب في طهارته أن لا يتغير بالنجاسة لما دل على نجاسة المتغير بها حتى لو كان كثيرا ، وأن لا تلاقيه نجاسة أخرى لأن أدلة ماء الاستنجاء الدالة على نفي البأس عنه إنما هي دالة من ناحية حدث المستنجى منه فقط .
( 1 ) كالدم المخلوط بالحدث .
( 2 ) أي محل الحدث وهو نفس المخرجين .
( 3 ) بلا إشكال ولا خلاف لقوله تعالى :وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً« 3 » ولقوله عليه السّلام : ( خلق اللّه الماء طهورا ) « 4 » وفي خبر ثان : ( وجعل لكم الماء طهورا ) 5 .
( 4 ) والمتنجسات .
( 5 ) لإخراج النجاسات العينية التي لا تقبل التطهير كالكلب والخنزير ، وتطهيرها يتم بتغيير صورتها النوعية بالاستحالة إلى جسم آخر .
( 6 ) فالأرض تطهر باطن القدم للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام :
( رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال عليه السّلام : لا يغسلها إلا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي ) « 6 » وحسنة المعلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء ، أمرّ عليه حافيا ، فقال عليه السّلام : أليس وراءه -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب الماء المضاف حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب الماء المضاف حديث 5 .
( 3 ) الفرقان الآية : 48 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الماء المطلق حديث 9 و 4 .
( 6 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب النجاسات حديث 7 و 3 .