( والخنزير ( 1 ) ) للأمر بها في بعض الأخبار التي لم تنهض حجة على الوجوب ، ومقتضى إطلاق العبارة ( 2 ) الاجتزاء فيهما ( 3 ) بالمرتين كغيرهما ( 4 ) . والأقوى في ولوغ الخنزير وجوب السبع بالماء لصحة روايته ، وعليه المصنف في باقي كتبه .
( و ) يستحبّ الثلاث ( في الباقي ) من النجاسات ( 5 ) للأمر به في بعض الأخبار ( 6 ) .
[ في الغسالة ]
( والغسالة ) ( 7 )
شرح
- وفيه : لا بد من تقديم خبر السبع بعد وروده في خصوص الجرذ بخلاف خبر التثليث فإنه عام .
( 1 ) ذهب العلامة في جملة من كتبه والمحقق الثاني والشارح إلى وجوب غسل الإناء سبعا إذا شرب منه الخنزير لصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام : ( سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال عليه السّلام : يغسل سبع مرات ) « 1 » .
وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط إلحاقه بالكلب لأن الخنزير كلب ، وفيه : بأن اللفظ لا يحمل عليه إلا بقرينة وهذا آية المجاز .
وذهب المشهور إلى كفاية التثليث كبقية النجاسات لإعراض مشهور القدماء عن هذا الصحيح أو حمله على الاستحباب ، وفيه : لا بد من تقييد خبر التثليث به جمعا بين العام والخاص ولم يثبت إعراض القدماء عنه الموجب لوهنه .
( 2 ) أي عبارة المصنف .
( 3 ) في موت الفأرة وشرب الخنزير .
( 4 ) من النجاسات بناء على وجوب التعدد في كل النجاسات كما هو اختيار المصنف هنا .
( 5 ) بالنسبة للإناء .
( 6 ) وهو موثق عمار المتقدم : ( عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل ؟
قال عليه السّلام : يغسل ثلاث مرات ) « 2 » وقد عرفت لأبدية العمل به ما لم يأت المخصص .
( 7 ) ماء الغسالة نجس إذا كان متغيرا بأوصاف النجاسة وهو مما لا خلاف فيه ، وإذا لم -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب النجاسات حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 53 - من أبواب النجاسات حديث 1 .